Skip to main content

قرار رقم (1) لسنة 2014 بشأن تنظيم تراخيص مكاتب التوظيف المعدل بقرار رقم (4) لسنة 2023 بتعديل المادة (2) من القرار رقم (1) لسنة 2014 بشأن تنظيم تراخيص مكاتب التوظيف

Source: إدارة هيئة تنظيم سوق العمل

رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل:

بعد الإطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وتعديلاته، وعلى الأخص المادتان (28) و(29) منه، وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012،
وعلى المرسوم رقم (27) لسنة 2011 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل،
وبعد التشاور مع الجمهور والجهات المعنية،
وبناءً على عرض الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل،
وبعد موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل،

قرر الآتي:
مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم
يقتض سياق النص خلاف ذلك:
المملكة: مملكة البحرين.
القانون: القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
الهيئة: هيئة تنظيم سوق العمل.
مجلس الإدارة أو المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة المعين طبقاً لحكم المادة (11) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
مكتب التوظيف: المكتب الذي يتولى البحث عن عامل مناسب لصاحب عمل وتيسير إبرام عقد عمل بين الطرفين.
المرخص له: مكتب التوظيف.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لأداء عمل معين في المملكة لقاء أجر أياً كان نوعه، ثابتاً أو متغيراً نقداً أو عيناً، ويشمل ذلك أية جهة حكومية أو مؤسسة أو هيئة عامة أو شركة أو مكتب أو منشأة أو غير ذلك من كيانات القطاع الخاص.
العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر أياً كان نوعه، ثابتاً أو متغيراً نقداً أو عيناً، لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.
تصريح العمل أو التصريح: تصريح تصدره الهيئة وفقاً لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، لصاحب عمل بشأن استخدام عامل أجنبي معين طبقاً للشروط المحددة في التصريح.

مادة (2)

يشترط لمنح ترخيص مكتب التوظيف لطالبه ما يلي:

  1. يجب أن يكون بحريني الجنسية أو شخصاً اعتباريا مملوكاً بالكامل له.
  2. أن يكون مقيداً في السجل التجاري.
  3. الوفاء بكافة رسوم ومستحقات الهيئة.
  4. ألا يثبت مخالفة طالب الترخيص أو المرخص له أحكام الفقرة (د) من المادة (23) من القانون أو إخلاله بأي من الالتزامات الجوهرية  التي تفرضها والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون.(1)
  5. ألا يكون قد سبق أن صدر لطالب الترخيص ترخيص مكتب توظيف وتم إلغاء ذلك الترخيص طبقاً لأحكام القانون.
  6. ألا يثبت توقف المرخص له عن مزاولة نشاطه أو قيامه بغلقه أو بتغيير مقر مزاولة النشاط بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.
  7. تقديم شهادة حسن سير وسلوك تثبت بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بالنسبة إليها وكذلك الحال بالنسبة لملاك الشخص الاعتباري.
  8. سداد الغرامات المقضي بها عليه بموجب أحكام نهائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم سوق العمل.
  9. تقديم ما يُثبت تنظيم عمله من نماذج المستندات والعقود التي سوف تستخدم في ممارسة نشاطه ليتم اعتمادها من قبل الهيئة.
  10. إيداع مبلغ عشرة آلاف دينار كضمان مالي لدى الهيئة.

ويستثنى طالب الترخيص أو المرخص له -بحسب الأحوال- من الشروط الواردة في البندين (9) و (10) المنصوص عليهما في هذه المادة متى ما كان الترخيص لممارسة نشاط مكتب توظيف متخصصاً لتوظيف البحرينيين فقط (2).

مادة (3)

أ‌- يقدم طلب الحصول على ترخيص مكتب التوظيف من طالبه أو من ينوب عنه إلى الهيئة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض، أو بشكل الكتروني.

ب‌- يجب أن يكون طلب ترخيص مكتب التوظيف مشتملاً على كافة البيانات والمعلومات المبينة في النموذج المشار إليه ومشفوعاً بالمستندات، ومستوفياً للشروط المبينة فيه وكذلك المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار.

مادة (4)

أ- تفحص الهيئة طلب الحصول على ترخيص مكتب التوظيف للتحقق من استيفائه البيانات والمعلومات والمستندات والشروط المبينة في النموذج المُعد لذلك وتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار.

ب- تصدر الهيئة قراراً كتابياً بالموافقة المبدئية كتابة على الطلب بما يفيد استيفاء كافة البيانات والمعلومات والمستندات وتوافر الشروط اللازمة لإصداره.

ج - تصدر الهيئة الترخيص بعد تقديم طالب الترخيص شهادة تثبت قيده بالسجل التجاري.

د- يكون الترخيص شخصياً ولا يجوز التنازل عنه إلى الغير إلا في حالة الوفاة فإنه ينقل إلى الورثة أو وكيلهم.

ويجوز لطالب الترخيص في حالة رفض منحه الترخيص التظلم من هذا القرار إلى الرئيس التنفيذي طبقاً لأحكام المادة (33) من القانون.

وفي جميع الأحوال يجب إخطار طالب الترخيص بالقرار الصادر بشأن طلب الترخيص، ويجوز توجيه هذا الإخطار بشكل إلكتروني أو بالبريد المسجل بعلم الوصول.

مادة (5)

يلتزم المرخص له بما يلي:

  1. مزاولة النشاط بمقر المرخص له المبين في الترخيص.
  2. تسجيل وتحديث بياناته ونماذج العقود المعتمدة من قبل الهيئة بشكل مستمر ومنتظم في قاعدة بياناتها وفقاً لأنظمة الهيئة المعمول بها في هذا الشأن.
  3. إنشاء سجل منتظم لإثبات عقود التوظيف المطابقة للنموذج المُعتمد من قبل الهيئة والتي تم تيسير إبرامها بواسطته فيما بين العمال وأصحاب العمل.
  4. إنشاء سجل منتظم لإثبات العقود المطابقة للنموذج المُعتمد من قبل الهيئة والمبرمة مع كل صاحب عمل بشأن توفير العامل المناسب له بناءً على طلبه.
  5. إخطار الهيئة فور تصفية نشاطه أو إشهار إفلاسه أو شطب قيده من السجل التجاري.
  6. العقود المبرمة مع أصحاب العمل للبحث عن العامل المناسب لهم وتيسير إبرام عقد العمل معه.
  7. صحة المعلومات والبيانات التي ينقلها فيما بين العامل وصاحب العمل أثناء تيسير إبرام عقد العمل بينهم.

مادة (6)

يجب على المرخص له الذي يعمل على تيسير إبرام عقود عمل فيما بين الإناث من خدم المنازل ومن في حكمهم وأصحاب العمل توفير سكن مؤقت ملائم صالح للسكن بمرافقه وإشراف أنثى عليه، شريطة أن يتناسب مع حجم نشاط المكتب لحين انتقالهم للسكن المخصص لهم من قبل أصحاب عملهم أو المتفق عليه حسب الأحوال.

مادة (7)

يسري ترخيص مكتب التوظيف لمدة سنة من تاريخ سداد الرسم المقرر له، ويجوز تجديده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بذات الإجراءات المتبعة لطلب الترخيص والشروط المنصوص عليها في هذا القرار، بناءً على طلب يقدم من المرخص له وذلك قبل إنتهاء صلاحية سريان الترخيص بفترة لا تزيد على ستين يوماً ولا تقل عن ثلاثين يوماً.

مادة (8)

أ‌- ينتهي ترخيص مكتب التوظيف بانتهاء مدته الأصلية أو المجددة بحسب الأحوال.
ب‌- يلغى ترخيص مكتب التوظيف قبل انتهاء مدته في أي من الحالات التالية:

  1. ثبوت حصول المرخص له على الترخيص بناءً على وثائق أو معلومات غير صحيحة.
  2. فقدان المرخص له لشرط أو أكثر من شروط منح الترخيص.
  3. صدور حكم جنائي نهائي ضد المرخص له بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
  4. وفاة المرخص له إذا لم يكن له ورثة، أو تصفية نشاطه أو إشهار إفلاسه أو شطب قيده من السجل التجاري.
  5. طلب المرخص له كتابةً إلغاء الترخيص.

فيما عدا إلغاء الترخيص بناءً على طلب المرخص له، يجب على الهيئة قبل إصدار قرارها بإلغاء هذا الترخيص أن تخطر المرخص له بعزمها على إلغاء الترخيص وأسباب ذلك، مع تحديد مهلة للرد على ما تضمنه هذا الإخطار لا تقل عن شهر من تاريخ وصول هذا الإخطار إلى المرخص له، فإذا ما ثبت للهيئة بعد دراسة الرد المقدم إليها ما يوجب إلغاء الترخيص أصدرت قراراً بذلك، ويخطر به المرخص مباشرة.
ويجوز توجيه الإخطارات والردود المشار إليها في الفقرة السابقة عن طريق البريد أو بشكل إلكتروني.
ويجوز لذوي الشأن التظلم من قرار إلغاء الترخيص إلى الرئيس التنفيذي طبقاً لأحكام المادة (33) من القانون.

مادة (9)

يجوز للهيئة التصرف في مبلغ الضمان المالي المودع لديها طبقاً لأحكام هذا القرار لتعويض أصحاب العمل لإخلال المرخص له بالعقود المبرمة معهم وكذلك لسد ما تخلف عنه المرخص له من مستحقات الهيئة والغرامات المحكوم عليه بها طبقاً لأحكام القانون.

مادة (10)

تتولى وزارة العمل متابعة إجراءات توظيف البحرينيين التي تتم بواسطة المرخص له والرقابة على ذلك وفق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م.

مادة (11)

على مكاتب التوظيف القائمة عند صدور هذا القرار أن توفق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

مادة (12)

على الرئيس التنفيذي للهيئة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
جميل بن محمد علي حميدان

صدر في: 8 ربيع الأول 1435هـ
الموافق: 9 ينــايـــــر 2014م

  1. البند الرابع من المادة (2) تم تعديله بموجب المادة (1) من القرار رقم (4) لسنة 2023 بتعديل المادة (2) من القرار رقم (1) لسنة 2014 بشأن تنظيم تراخيص مكاتب التوظيف.
  2. أضيفت فقرة جديدة إلى المادة (2) بموجب المادة (2) من القرار رقم (4) لسنة 2023 بتعديل المادة (2) من القرار رقم (1) لسنة 2014 بشأن تنظيم تراخيص مكاتب التوظيف.

قرار رقم (1) لسنة 2014 بشأن تنظيم تراخيص مكاتب التوظيف المعدل بقرار رقم (4) لسنة 2023 بتعديل المادة (2) من القرار رقم (1) لسنة 2014 بشأن تنظيم تراخيص مكاتب التوظيف (467 KB)

This page is available in Arabic only.

Last Update: Thursday 4 January 2024


Feedback