قرار رقم (1) لسنة 2022 بشأن إسناد بعض مهام هيئة تنظيم سوق العمل إلى مراكز تسجيل العمالة
المصدر: إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل:
بعد الاطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (4) منه،
وعلى القرار رقم (2) لسنة 2014 بشأن تنظيم تصاريح مزاولة صاحب العمل الأجنبي للأنشطة المهنية،
وعلى القرار رقم (31) لسنة 2014 بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل، المُعدل بالقرار رقم (3) لسنة 2019،
وعلى القرار رقم (1) لسنة 2017 بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل،
وعلى القرار رقم (78) لسنة 2022 بشأن اعتماد نشاط مهني،
وبناءً على عرض الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل،
وبعد موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل،
قُرر الآتي:
المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيَّنة قرينَ كُلٍّ منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
المملكة: مملكة البحرين.
الهيئة: هيئة تنظيم سوق العمل.
الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.
المركز: مراكز تسجيل العمالة المُعتمدة من قبل الهيئة طبقاً لأحكام هذا القرار.
المادة الثانية
يجوز للرئيس اعتماد مراكز تُسند إليها مهمة تسجيل ومتابعة العمال الأجانب الراغبين في الحصول على تصريح بمزاولة الأنشطة المهنية.
وتتولى المراكز استلام طلبات تصاريح مزاولة الأنشطة المهنية المقدمة من العمال المسجلين لديها، ومن ثم تجهيزها وإحالتها إلى الهيئة لفحصها والبت فيها.
ويكون الاعتماد سارياً طوال مدة القيد في السجل التجاري.
المادة الثالثة
يشترط لاعتماد المراكز ما يلي:
- القيد في السجل التجاري.
- ألا يثبت إخلال طالب الاعتماد بالتزاماته المقررة طبقاً للقانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
- تجهيز مكان ملائم لاستقبال العمال الأجانب الراغبين في الحصول على تصريح بمزاولة الأنشطة المهنية، يخضع لموافقة هيئة تنظيم سوق العمل.
- تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك تثبت بأن طالب الاعتماد لم يسبق الحكم عليه في جناية، أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة الرابعة
تلتزم المراكز بما يلي:
- تسجيل العمال الأجانب الراغبين في الحصول على تصريح مزاولة الأنشطة المهنية وإحالة طلباتهم إلى الهيئة لفحصها والبت فيها بعد التحقق من توافر المؤهلات أو شهادات المعايير المهنية اللازمة لمزاولة الأنشطة المهنية، على أن يتم موافاة الهيئة بهذه المؤهلات والشهادات من قبل المراكز.
- الالتزام باستخدام الأنظمة الإلكترونية التي تحددها أو توفرها الهيئة لتسجيل العمال الأجانب.
- إدراج بيانات العمال الأجانب في الأنظمة الإلكترونية المشار إليها في البند (2) من هذه المادة، وذلك عند تسجيلهم، مع تحديث البيانات بشكل مستمر، على أن تشتمل هذه البيانات على اسم العامل والجنسية والعنوان ورقم بطاقة الهوية ورقم جواز السفر ومعلومات الحساب البنكي وأرقام التواصل والأنشطة المصرح له بمزاولتها وأي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
- تحديد عدد من العاملين بالمركز للقيام بمهمة التسجيل بما يتناسب مع عدد العمال المسجلين لدى المركز، ويجوز للهيئة طلب زيادة عدد العاملين متى رأت ذلك.
- تزويد الهيئة بالكشوفات والتقارير بشأن العمال المسجلين لدى المركز أو أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة، ويكون صاحب المركز مسؤولاً أمام الهيئة عن صحة بيانات العمال المُسجلين في المركز.
- مزاولة النشاط في عنوان المركز المبين بشهادة القيد بالسجل التجاري.
- الالتزام بنسبة البحرنة طبقاً للتشريعات والأنظمة المعمول بها.
- عدم تقاضي أية مبالغ أو الحصول على أية منفعة أو مزية عن أي من الخدمات المنصوص عليها في هذا القرار من العمال الأجانب، وذلك دون الإخلال بالمقابل المقرر وفقاً لأحكام القرار رقم (1) لسنة 2017 بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل.
- تمكين مفتشي الهيئة من الاطلاع على كافة البيانات التي يحوزها المركز بشأن العمال المسجلين، كما يلتزم المركز بتزويدهم بكافة البيانات والمعلومات ذات الصلة.
- إخطار الهيئة فوراً عن أي تغيير أو تحديث يطرأ على بيانات ومعلومات المركز المدونة في القيد لدى السجل التجاري أو فور تصفية نشاطه أو إشهار إفلاسه أو شطب قيده في السجل التجاري.
- الالتزام بإبلاغ الهيئة بأية مخالفات يرتكبها العامل المسجل، فور علم المركز بها.
- الالتزام بكافة التعليمات التي تصدرها الهيئة إلى المركز.
- السماح للعامل المسجل بالانتقال لمركز آخر بحسب رغبته.
المادة الخامسة
يشترط لقبول المراكز تسجيل العامل الأجنبي الراغب في الحصول على تصريح مزاولة الأنشطة المهنية، ما يلي:
- أن يكون ضمن العمالة المتواجدة في المملكة والتي انتهت أو أُلغيت تصاريحها قبل العمل بأحكام هذا القرار، أو أن يكون من ضمن أصحاب العمل الأجانب المصرح لهم بالعمل (العامل المرن).
- ألا يكون من ذوي الأسبقيات الجنائية.
- ألا يكون تاركاً للعمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل.
- ألا يكون مالكاً لسجل تجاري في المملكة.
- ألا يكون من الوافدين إلى المملكة بتأشيرة زيارة.
- أن يلتزم بدفع الرسوم المقررة وإيداع مبلغ تأمين عودة قدره (150) دينار في مراكز الدفع المعتمدة من قبل الهيئة قبل استكمال التسجيل.
المادة السادسة
ينتهي اعتماد المركز بانتهاء مدته ما لم يتم تجديد الاعتماد طبقاً لأحكام هذا القرار بعد تجديد القيد في السجل التجاري.
كما يُلغى اعتماد المركز بقرار من الرئيس في أي من الحالات الآتية:
- ثبوت حصول المركز على الاعتماد بناء على وثائق أو معلومات غير صحيحة.
- فقد المركز لشرط أو أكثر من شروط الاعتماد.
- إخلال المركز بأي من التزاماته الواردة في هذا القرار.
- صدور حكم جنائي نهائي ضد صاحب المركز في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف والأمانة.
- وفاة صاحب المركز، ما لم يتقدم أحد ورثته بطلب تحويل النشاط باسمه خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة.
- تصفية المركز أو إشهار إفلاسه أو شطب قيده من السجل التجاري.
- طلب صاحب المركز كتابةً إلغاء النشاط.
المادة السابعة
يجب على مُفتشي الهيئة وموظفيها المعنيين التحقق من مدى التزام المراكز بأحكام هذا القرار.
المادة الثامنة
على الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
جميل بن محمد علي حميدان
صدر بتاريخ: 2 ربيع الآخر 1444هـ
الموافق: 27 أكتوبر 2022م
قرار رقم (1) لسنة 2022 بشأن إسناد بعض مهام هيئة تنظيم سوق العمل إلى مراكز تسجيل العمالة PDF (120 KB)