انتقال العامل الأجنبي
من خلال هذه الخدمة، يمكن للعمال الأجانب طلب الانتقال إلى صاحب عمل آخر دون الحاجة إلى إلغاء تصاريح العمل الخاصة بهم. ويمكن أن يتم الانتقال بموافقة أو دون موافقة صاحب العمل الحالي.
شروط الخدمة
- يُسمح بالانتقال فقط في حال أن تصريح عمل العامل الأجنبي لا زال سارياً، على الأقل لمدة 5 أيام.
- في حال طلب الانتقال دون موافقة صاحب العمل الحالي/ القديم، يجب على العامل الأجنبي أن يكون قد أتم 12 شهراً من الخدمة مع نفس صاحب العمل قبل أن يبدأ صاحب العمل الجديد في طلب الانتقال.
- بمجرد البدء في عملية الانتقال، سيتم تحويل رسوم الفترة المتبقية من صلاحية تصريح العمل لصاحب العمل السابق كإشعار دائن من خلال نظام إدارة العمالة الوافدة.
- إذا تم الحصول على موافقة صاحب العمل القديم أو الحالي عبر نظام إدارة العمالة الوافدة من خلال آلية الموافقة على الانتقال فإن عملية النقل ستتم في الحال (لا حاجة للانتظار مدة معينة أو إكمال 12 شهراً من الخدمة). وبناءً عليه سيتم تحويل رسوم الفترة المتبقية من صلاحية تصريح العمل إلى صاحب العمل السابق كإشعار دائن من خلال نظام إدارة العمالة الوافدة.
- العمال الأجانب الذين يحملون تصاريح عمل منتهية يحتاجون إلى تقديم طلب للحصول على تصريح عمل جديد (وليس انتقال).
- في حالة انتهاء أو إلغاء تصريح العمل، يتم تحديد 30 يوماً من تاريخ الإلغاء أو انتهاء التصريح من أجل الحصول على تصريح عمل جديد من قبل صاحب العمل الجديد، وإلا فإنه سيكون على العامل السفر خارج مملكة البحرين أولاً قبل أن يبدأ صاحب العمل الجديد في طلب تصريح عمل جديد للعامل.
- يستمر العامل في العمل لصاحب العمل الأول؛ ويتم دفع الرسوم الشهرية المستحقة له حتى تتم الموافقة على طلب الانتقال ودفع رسوم تصريح العمل الجديد من قبل صاحب العمل الجديد.
- يلتزم صاحب العمل الجديد بدفع رسوم تصريح العمل الجديد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة على الانتقال؛ وإلا سيتم رفض الموافقة.
- لن يُسمح للعامل الأجنبي بطلب الانتقال في الحالات التالية:
- إذا لم يعد متوفراً بالعامل الأجنبي واحد أو أكثر من شروط إصدار التصريح.
- إذا تم إصدار حكم جنائي نهائي ضد العامل الأجنبي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- إذا انتهك العامل الأجنبي إحدى الشروط التي بناءً عليها صدر تصريح عمله.
- إذا لم يكن لدى صاحب العمل الجديد حصص البحرنة المطلوبة أو كان لديه مخالفة تمنعه من التقدم بطلب للحصول على الانتقال.
- إذا كان لدى العامل بعض المخالفات التي تمنعه من الانتقال.
- إذا كان تاريخ التقدم بطلب الانتقال في غضون الأشهر الثلاثة الأخيرة من صلاحية تصريح العمل (في حالة نقل العامل الأجنبي دون موافقة صاحب العمل).
المستندات المطلوبة
الرقم | المستند | نوع المستند |
---|---|---|
1 | جواز سفر العامل الأجنبي وجواز السفر للملتحقين (إن وجدت) | نسخة
|
2 | عقد العمل بين صاحب العمل والعامل الأجنبي | نسخة
|
3 | خطاب الموافقة أو شهادة عدم ممانعة من السلطة المختصة بالنسبة لبعض المهن المتخصصة. يجب أن تكون الموافقة حديثة وألا تتجاوز مدة إصدارها عن 6 أشهر |
نسخة |
الرقم | المستند | نوع المستند |
---|---|---|
1 | استقالة وإشعار إلكتروني (وفقاً لقانون العمل و/ أو اتفاقية العمل بين العامل الأجنبي وصاحب العمل) مُوجهة إلى صاحب العمل الحالي من قبل العامل الذي يريد الانتقال وبطاقة الإخطار من مكتب البريد (البطاقة الوردية) أو بيان الاستقالة أو الإشعار مرسل من قبل العامل الأجنبي إلى صاحب العمل الحالي. | نسخة ملونة
|
خطوات العملية
في حالة الانتقال بموافقة صاحب العمل الحالي/ السابق، يجب على صاحب العمل الجديد القيام بما يلي:
- تسجيل الدخول إلى نظام إدارة العمالة الوافدة الخاص بهيئة تنظيم سوق العمل لتعبئة استمارة طلب الانتقال. يجب أن تكون المعلومات المدخلة في الاستمارة مطابقة للمعلومات في جواز السفر وغيرها من المستندات ذات الصلة. وسيتم نقل العامل الأجنبي بعد دفع الرسوم.
- بمجرد تقديم طلب الانتقال، سيتم إصدار رقم الطلب وستظهر عبارة (لقد تم تقديم الطلب بنجاح، يرجى دفع الرسوم الإدارية، حيث سيتم الغاء الطلب في حال عدم دفع الرسوم قبل تاريخ استحقاق الفاتورة).
- يرجى دفع الرسوم الإدارية إما عبر نظام إدارة العمالة الوافدة أو زيارة إحدى البنوك المعتمدة.
- بمجرد استكمال عملية دفع الرسوم الإدارية، سيتم تحويل الطلب تلقائياً للتدقيق.
- يمكنك متابعة حالة الطلب عبر:
- تسجيل الدخول إلى نظام إدارة العمالة الوافدة.
- الاتصال بمركز الاتصال على 17506055 973+.
- بعد استلام الموافقة على طلب إصدار تصريح عمل جديد، يجب دفع الرسوم إلكترونيًا عبر نظام إدارة العمالة الوافدة أو زيارة إحدى البنوك المعتمدة من الهيئة.
- قم بطباعة تصريح العمل من نظام إدارة العمالة الوافدة.
في حالة الانتقال بدون موافقة صاحب العمل الحالي/ السابق، يجب اتباع الخطوات التالية:
- يجب على العامل الأجنبي إبلاغ صاحب العمل الحالي عن عزمه على ترك العمل وذلك عبر إرسال رسالة عن طريق البريد خلال فترة الإشعار المحددة لانتهاء عقد العمل، وفقاً لأحكام قانون العمل.
- بعد ذلك سيقوم صاحب العمل الجديد بتقديم طلب الانتقال لهيئة تنظيم سوق العمل قبل شهر من التاريخ المحدد للانتقال مع توفير كافة المستندات المطلوبة.
- بمجرد تقديم طلب الانتقال، سيتم إصدار رقم الطلب وستظهر عبارة (لقد تم تقديم الطلب بنجاح، يرجى دفع الرسوم الإدارية، حيث سيتم الغاء الطلب في حال عدم دفع الرسوم قبل تاريخ استحقاق الفاتورة).
- يرجى دفع الرسوم الإدارية إما عبر نظام إدارة العمالة الوافدة أو زيارة إحدى البنوك المعتمدة.
- بمجرد استكمال عملية دفع الرسوم الإدارية، سيتم تحويل الطلب تلقائياً للتدقيق.
- يمكنك متابعة حالة الطلب عبر:
- تسجيل الدخول إلى نظام إدارة العمالة الوافدة.
- الاتصال بمركز الاتصال على 17506055 973+.
- بعد استلام الموافقة على طلب إصدار تصريح عمل جديد، يجب دفع الرسوم إلكترونيًا عبر نظام إدارة العمالة الوافدة أو زيارة إحدى البنوك المعتمدة من الهيئة.
- قم بطباعة تصريح العمل من نظام إدارة العمالة الوافدة.
- بعد الانتقال، سيتم تحويل رسوم الفترة المتبقية من صلاحية تصريح العمل إلى صاحب العمل السابق.
الأدوات القانونية
- قانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
- قرار رقم (28) لسنة 2008 بشأن رد رسوم تصاريح العمل وتخفيض رسم طلب تغيير المهنة وفرض غرامة عن التأخير في سداد الرسم الشهري بالنسبة للعامل الأجنبي.
الرسوم
- رسم الخدمة:
- سنة: 172 دينار بحريني.
- سنتين: 344 دينار بحريني.
- الملتحقين: 90 دينار بحريني.
- الرسم الإداري: 5 دينار بحريني.
وقت الإنجاز
- 3 أيام عمل.
للاستفسار عن الخدمة
قسم المراجعة | المبنى الرئيسي، ميناء سلمان، مجمع السيف - المحرق |
---|---|
نظام إدارة العمالة الوافدة | https://www.lmra.gov.bh/EMS_Web |
مركز الاتصال | 17506055 973+ |
آخر تحديث: 04-12-2024.