قرار رقم (26) لسنة 2008 بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل وتجديدها ورخص الإقامة لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي وتعديلاته
المصدر: مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وعلى الأخص المادتين (4) و (42) منه،
وبناءً على اقتراح هيئة تنظيم سوق العمل، بعد التنسيق مع الجهات المعنية،
وبناءً على عرض وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر الآتي:
مادة (1) (1)
تكون فئات الرسوم المستحقة على أصحاب العمل عن كل تصريح عمل أو تجديده بواقع مائتي دينار، وتشمل الرسوم المتعلقة بتصريح العمل وتأشيرة عدم الممانعة والدخول للمملكة ورخصة الإقامة وتأشيرة العودة والفحص الطبي وبطاقة الهوية، كما تستحق رسوم شهرية مقدارها عشرة دنانير عن كل عامل أجنبي، على أن يحتسب رسم مخفض مقداره خمسة دنانير شهرياً عن أول خمسة عمال لدى صاحب العمل.
مادة (2)
تتكون فئات الرسوم المستحقة على كل فرد من أفراد عائلة العامل الأجنبي وصاحب العمل الأجنبي بواقع تسعين ديناراً للإصدار الجديد والتجديد لمدة سنتين، وتشمل شهادة عدم الممانعة ورخصة الإقامة وتأشيرة العودة.
مادة (3)
مع مراعاة أحكام الفقرتين (هـ) و (و) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، تتولى هيئة تنظيم سوق العمل تحصيل كافة الرسوم المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة (4)
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (5)
على وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وكافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة 2008.
نائب رئيس مجلس الوزراء
محمد بن مبارك آل خليفة
صدر بتاريخ: 1 جمادى الآخرة 1429هـ
الموافق: 5 يونيو 2008م
- نص المادة (1) تم تعديله بموجب المادة (2) من القرار رقم (67) لسنة 2013 بتعديل المادة الأولى من القرار (26) لسنة 2008 بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لأستخراج تصاريح العمل وتجديدها ورخص الإقامة لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي.