انتقل إلى المحتوى الرئيسي

قرار رقم (78) لسنة 2022 بشأن اعتماد نشاط مهني

المصدر: هيئة تنظيم سوق العمل

الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل:
بعد الاطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (2) لسنة 2014 بشأن تنظيم تصاريح مزاولة صاحب العمل الأجنبي للأنشطة المهنية،
وعلى القرار رقم (17) لسنة 2017 بشأن اعتماد الأنشطة المهنية التي لا يجوز لصاحب العمل الأجنبي مزاولتها دون الحصول على تصريح بذلك من هيئة تنظيم سوق العمل،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يعتمد النشاط المهني (عامل مصرح له بمزاولة نشاط مهني ملتزم بالتسجيل في مراكز تسجيل العمالة المعتمَدة من هيئة تنظيم سوق العمل لهذا الغرض).

المادة الثانية

يلغى القرار رقم (17) لسنة 2017 بشأن اعتماد الأنشطة المهنية التي لا يجوز لصاحب العمل الأجنبي مزاولتُها دون الحصول على تصريح بذلك من هيئة تنظيم سوق العمل.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرِه.

 

الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل

نوف عبدالرحمن جمشير

صدر بتاريخ: 15 ربيع الأول 1444 هـ

الموافـق: 11 أكتوبر 2022 م


قرار رقم (78) لسنة 2022 بشأن اعتماد نشاط مهني PDF (103 KB)

آخر تحديث: 02-03-2023

رأيك يهمنا