انتقل إلى المحتوى الرئيسي

قرار رقم (3) لسنة 2024 بشأن ضوابط وإجراءات التصالح في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل

المصدر: إدارة هيئة تنظيم سوق العمل

وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل:
بعد الإطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (40) منه،
وعلى القرار رقم (75) لسنة 2008 بشأن ضوابط وإجراءات التصالح في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم سوق العمل،
وبناءً على عرض الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل،
وبعد موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل،

قرر الآتي:
مادة (1)

أ‌- يجوز التصالح في جريمة استخدام صاحب العمل لعامل أجنبي دون صدور تصريح عمل بشأنه طبقاً لأحكام القانون، أو استخدام هذا العامل بالمخالفة لأحكام القانون أو شروط التصريح، وذلك بسداد مبلغ خمسمائة دينار، ويكون التصالح في حالة العود بسداد مبلغ ألف دينار.
وفي حال ضبط صاحب العمل يستخدم العامل الأجنبي بعد انتهاء تصريح العمل خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء التصريح، يكون التصالح وفقاً للآتي:

  1. بسداد مبلغ مائة دينار، في حال ضبط المخالفة خلال العشرة أيام التالية لانتهاء التصريح.
  2. بسداد مبلغ مائتي دينار، في حال ضبط المخالفة بعد انقضاء عشرة أيام وقبل انقضاء العشرين يوماً التالية لانتهاء التصريح.
  3. بسداد مبلغ ثلاثمائة دينار، في حال ضبط المخالفة بعد انقضاء عشرين يوماً وقبل انقضاء الثلاثين يوماً التالية لانتهاء التصريح
    وفي حال ضبط صاحب العمل يستخدم العامل الأجنبي بعد انتهاء تصريح العمل بعد انقضاء الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تصريح العمل، يكون التصالح بسداد الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة.

ب- يجوز التصالح في جريمة مزاولة العامل الأجنبي لأي عمل في المملكة دون صدور تصريح عمل بشأنه طبقاً لأحكام القانون، وذلك بسداد مبلغ خمسمائة دينار في حال ضبط الأجنبي مخالفاً لأول مرة.

مادة (2)

في حالة ما إذا قبِل المخالف التصالح، يُحرر محضر مستقل بشأنه يُوقع من المخالف ومحرر المحضر، ويعتمده مدير الإدارة المعنية بالهيئة.
ويجوز إتمام التصالح إلكترونياً

مادة (3)
يُسدد مبلغ التصالح نقداً أو بشيك معتمد أو بموجب بطاقة ائتمانية معتمدة لدى الهيئة، ولا يجوز تقسيط هذا المبلغ.

مادة (4)
على المخالف الذي يقبل التصالح أن يُسدد مبلغ التصالح خلال أربعة عشر يوم عمل من تاريخ عرض التصالح عليه.

مادة (5)
تنقضي الدعوى الجنائية وجميع آثارها بمجرد سداد مبلغ التصالح كاملاً.

مادة (6)
يُلغى القرار رقم (75) لسنة 2008 بشأن ضوابط وإجراءات التصالح في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم سوق العمل.

مادة (7)
على الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
جميل بن محمد علي حميدان

صدر بتاريخ: 30 ربيع الأول 1446هـ
الموافـق 3 أكتوبر 2024م

قرار رقم (3) لسنة 2024 بشأن ضوابط وإجراءات التصالح في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل

آخر تحديث: 07-10-2024

رأيك يهمنا