قرار رقم (77) لسنة 2008 بشأن التزامات صاحب العمل في حالة ترك العامل الأجنبي للعمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل
المصدر: وزارة العمل
وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل:
بعد الإطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل ، وعلى الأخص المادة (4) منه،
وعلى المرسوم رقم (75) لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل،
وبعد التشاور مع الجمهور والجهات المعنية،
وبعد موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل،
وبناءً على عرض الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل،
قرر الآتي
المادة الأولى
يجب على صاحب العمل في حالة ترك العامل الأجنبي للعمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل أن يخطر هيئة تنظيم سوق العمل بذلك على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض.
ويجب أن يشتمل الإخطار على كافة البيانات والمعلومات وأن يكون مشفوعاً بالمستندات المبينة في هذا الأنموذج.
المادة الثانية
يلغى تصريح العمل الصادر بشأن العامل الأجنبي بعد التحقق من تركه للعمل لدى صاحب العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل سواء من خلال البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة من صاحب العمل أو أية وسيلة أخرى تحددها الهيئة.
ويكون إلغاء تصريح العمل طبقاً لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار هيئة تنظيم سوق العمل وفقاً لحكم المادة السابقة.
المادة الثالثة
مع مراعاة حكم الفقرة (ب) من المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، لا يحول إلغاء تصريح العمل طبقاً لأحكام هذا القرار دون التزام صاحب العمل المصرح له باستخدام العامل الأجنبي بتحمل نفقات إعادة هذا العامل إلى الجهة التي يحددها عقد العمل أو إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته، بحسب الأحوال.
المادة الرابعة
على الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
د. مجيد بن محسن العلوي
وزير العمل
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
صدر في: 13 جمادى الأولى 1429 هـ
الموافـق: 18 مايو 2008 م