قرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل وتعديلاته
المصدر: هيئة تنظيم سوق العمل
وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل:
بعد الاطلاع على قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل،
وعلى المرسوم رقم (75) لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل،
وعلى القرار رقم (71) لسنة 2007 بشأن تصاريح عمل الأجانب بالجهات الحكومية،
وبعد التشاور مع الجمهور والجهات المعنية،
وبعد موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل،
وبناء على عرض الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل،
قـرر الآتي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
المملكة: مملكة البحرين.
الوزير: الوزير المعني بشئون العمل في القطاع الأهلي.
الهيئة: هيئة تنظيم سوق العمل.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر، من غير فئة خدم المنازل ومن في حكمهم، لأداء عمل معين في المملكة لقاء أجر أياً كان نوعه، ثابتاً أو متغيراً نقداً أو عيناً، ويشمل ذلك أية جهة حكومية أو مؤسسة أو هيئة عامة أو شركة أو مكتب أو منشأة أو غير ذلك من كيانات القطاع الخاص.
تصريح العمل أو التصريح: تصريح تصدره الهيئة بالموافقة على استخدام صاحب عمل لعامل أجنبي معين طبقا لأحكام قانون تنظيم سوق العمل والأحكام المنصوص عليها في هذه القرار.
نظم إدارة إصدار تصاريح العمل: معايير وإجراءات تصدر بقرار من مجلس إدارة الهيئة بشأن تحديد تصاريح العمل التي تمنح لكل صاحب عمل.
مادة (2)
يشترط لمنح صاحب العمل تصريح عمل باستخدام عامل أجنبي ما يلي:
- أن يكون صاحب العمل مقيداً في السجل التجاري أو ما يقوم مقامه، بما في ذلك الحصول على رقم الوحدة من الجهاز المركزي للمعلومات.
- وفاء صاحب العمل بكافة رسوم ومستحقات الهيئة المتعلقة بتصاريح العمل.
- أن توجد حاجة فعلية تقتضي استخدام عامل أجنبي أو أكثر، وذلك بالنظر إلى حجم المنشأة وطبيعة نشاطها والأعمال المسندة إليها وظروف تنفيذ هذه الأعمال.
- ألا يثبت إخلال صاحب العمل أو العامل الأجنبي بأي من الالتزامات الجوهرية التي يفرضها قانون تنظيم سوق العمل والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له. (1)
- ألا يثبت توقف صاحب العمل عن مزاولة النشاط المرخص به أو قيامه بغلق أو بتغيير مقر مزاولة النشاط بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.
- أن يسدد صاحب العمل الغرامات المقضي بها بموجب أحكام نهائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم سوق العمل.
- التزام صاحب العمل بالتأمين على عماله لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
- ألا يثبت من خلال نظام حماية الأجور أو أية وسيلة أخرى من وسائل الإثبات تخلف صاحب العمل عن الوفاء بحقوق العمال أو إساءة معاملتهم. (2)
- ألا يثبت عدم لياقة العامل من الناحية الصحية أو إصابته بأحد الأمراض المعدية.
- ألا تكون مهنة العامل الأجنبي من بين المهن المقصور مزاولتها على العمال الوطنيين طبقاً للأحكام التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة.
- الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة المهنة من الجهة المعنية، وذلك إذا كانت مهنة العامل الأجنبي من بين المهن التي يلزم قانوناً لمزاولتها في المملكة الحصول على هذا الترخيص.
- ألا يكون قد سبق ترحيل العامل الأجنبي أو إبعاده من المملكة لأسباب جنائية أو بسبب مخالفته لأحكام قانون تنظيم سوق العمل أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
مادة (3)
أ- يقدم طلب الحصول على تصريح العمل من صاحب العمل أو من ينوب عنه إلى الهيئة على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض أو بشكل إلكتروني.
ب- يجب أن يكون طلب الحصول على تصريح العمل مشتملاً على كافة البيانات والمعلومات المبينة في الأنموذج المشار إليه ومشفوعاً بالمستندات المبينة فيه.
مادة (4)
أ- تفحص الهيئة طلب الحصول على تصريح العمل للتحقق من استيفائه للبيانات والمعلومات والمستندات المبينة في أنموذج طلب التصريح وتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار.
ب- تصدر الهيئة قراراً بالموافقة على منح تصريح العمل خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء كافة البيانات والمعلومات والمستندات وتوافر الشروط المطلوبة وموافقة الجهات المعنية على دخول العامل الأجنبي إلى المملكة.
وتعتبر الموافقة كأن لم تكن إذا لم يقم صاحب العمل بسداد الرسوم المقررة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة.
وإذا صدر القرار برفض طلب التصريح وجب بيان أسباب الرفض.
وفي جميع الأحوال يجب إخطار صاحب العمل أو من ينوب عنه بالقرار الصادر بشأن طلب التصريح خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز توجيه هذا الإخطار بشكل إلكتروني.
مادة (5)
يجب على الهيئة التقيد بنظم إدارة إصدار تصاريح العمل عند منحها تصاريح العمل وعند تجديدها.
مادة (6)
أ- يعتبر التصريح كأن لم يكن في الأحوال التي يكون فيها العامل الأجنبي خارج المملكة ولم يقم صاحب العمل باستقدامه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور التصريح.
ب- مع مراعاة أحكام المادتين (2) و(3) من هذا القرار، يجوز لصاحب العمل أن يطلب من الهيئة استبدال العامل الصادر بشأنه التصريح بآخر قبل وصوله إلى المملكة في المدة المشار إليها في الفقرة السابقة ولمرتين فقط.
مادة (7)
يلتزم صاحب العمل المصرح له باستخدام عامل أجنبي بما يلي:
- استخدام العامل الأجنبي لأداء ذات العمل المنصوص عليه في تصريح العمل.
- التحقق من تحصيل بصمات أصابع يدي العامل وصورته وتوقيعه وتزويد الهيئة بذلك في الميعاد المحدد.
- استخدام العامل لمزاولة العمل في المقر المبين في التصريح، أو في فروع صاحب العمل التي تزاول ذات النشاط.
- سداد الرسوم الشهرية المقررة عن التصريح.
- إخطار الهيئة فور ترك العامل للعمل لديه بالمخالفة لشروط التصريح.
- إخطار الهيئة فور فقد العامل لشرط أو أكثر من شروط منح التصريح والمنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار.
- إخطار الهيئة فور علمه بإصابة العامل بأحد الأمراض المعدية التي تستوجب ترحيله والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
- إخطار الهيئة فور تصفية نشاطه أو إشهار إفلاسه أو شطب قيده من السجل التجاري أو إلغاء ترخيص مزاولته للنشاط.
- سداد أجور العامل لديه وفقاً للقرار رقم (68) لسنة 2019 بشأن نظام حماية الأجور. (3)
مادة (8)
يلتزم العامل الأجنبي الصادر بشأنه تصريح عمل بما يلي:
- عدم مزاولة أي عمل غير منصوص عليه في تصريح العمل.
- تزويد الهيئة ببصمات أصابع اليدين والصورة والتوقيع عند دخول المملكة لأول مرة، خلال مدة لا تزيد على شهر واحد.
- عدم ترك العمل في غير الأحوال التي ينص عليها القانون، أو بدون إذن أو موافقة صاحب العمل مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة.
- عدم مزاولة العمل لدى صاحب عمل آخر غير المصرح له.
- مزاولة العمل في مقر العمل المبين في التصريح، أو في فروع صاحب العمل التي تزاول ذات النشاط.
- إخطار كل من الهيئة وصاحب العمل برغبته في الانتقال إلى صاحب عمل آخر خلال المدة المحدد لذلك في القرار الصادر بشأن إجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر.
مادة (9)
أ- لا يجوز لصاحب العمل تغيير مهنة العامل الأجنبي إلا بعد موافقة الهيئة كتابة على ذلك.
ب- يشترط للموافقة على تغيير مهنة العامل الأجنبي ما يلي:
- أن توجد حاجة فعلية تقتضي تغيير مهنة العامل الأجنبي.
- ألا تكون المهنة الجديدة من بين المهن المقصور مزاولتها على العمال الوطنيين طبقاً للأحكام التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة.
- أن يكون العامل الأجنبي لائقاً من الناحية الصحية لمزاولة المهنة الجديدة.
- الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة المهنة من الجهة المعنية، وذلك إذا كانت المهنة الجديدة من بين المهن التي يلزم قانوناً لمزاولتها في المملكة الحصول على هذا الترخيص.
- ألا يتعارض تغيير المهنة مع نظم إدارة إصدار تصاريح العمل.
مادة (10) (4)
يسري تصريح العمل لمدة سنتين من تاريخ وصول العامل الأجنبي إلى المملكة أو سداد رسمه المقرر حسب الأحوال. كما يجوز بناءً على طلب صاحب العمل أن يسري تصريح العمل لمدة سنة بسداد نصف الرسم المقرر. ويجوز للهيئة بناءً على طلب صاحب العمل تجديد التصريح لمدة ستة أشهر بعد السنة الأولى من العمل لديه بسداد ربع الرسم المقرر. وفي جميع الأحوال يجوز تجديد تصريح العمل لمدة أو لمدد أخرى بناء على طلب صاحب العمل أو من ينوب عنه إلى الهيئة إلى الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض أو بشكل الكتروني وذلك قبل انتهاء مدة تصريح العمل بفترة لا تزيد على مائة وثمانين يوماً. ويجب أن يكون طلب تجديد تصريح العمل مشتملاً على كافة البيانات والمعلومات ومشفوعاً بالمستندات المبنية في أنموذج طلب التجديد ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار.
مادة (11)
ينتهي تصريح العمل بانتهاء مدته الأصلية أو المجددة، بحسب الأحوال.
مادة (12)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (25) من قانون تنظيم سوق العمل، يجب على العامل الأجنبي مغادرة المملكة بعد انتهاء مدة تصريح العمل الصادر بشأنه، ما لم يقدم صاحب العمل طلباً لاستصدار تصريح عمل جديد بشأن استخدام ذات العامل خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من انتهاء التصريح.
مادة (13) (5)
أ - يلغى تصريح العمل قبل انتهاء مدته في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (26) من قانون تنظيم سوق العمل.
ب - فيما عدا إلغاء تصريح العمل بناءً على طلب صاحب العمل أو بناءً على ترك العامل الأجنبي للعمل بالمخالفة لشروط التصريح، يجب على الهيئة قبل إصدار قرارها بإلغاء هذا التصريح أن تخطر صاحب العمل، أو من ينوب عنه، بعزمها على إلغاء تصريح العمل وأسباب ذلك، مع تحديد مهلة للرد على ما تضمنه هذا الإخطار لا تقل عن يومين من تاريخ وصول هذا الإخطار إلى صاحب العمل أو من ينوب عنه بحسب الأحوال، فإذا ما ثبت للهيئة بعد دراسة الرد المقدم إليها وجود ما يقتضي إلغاء التصريح أصدرت قراراً بذلك، ويخطر به صاحب العمل أو من ينوب عنه فور صدوره. ويجوز لذوي الشأن التظلم من قرار إلغاء التصريح إلى الرئيس التنفيذي طبقاً لأحكام المادة (33) من قانون تنظيم سوق العمل.
ويجوز توجيه الإخطارات والردود المشار إليها في الفقرة السابقة عن طريق البريد أو بشكل إلكتروني.
ج - يفقد تصريح العمل الصادر لصاحب العمل أحد شروط إصداره في حال تخلفه عن سداد أجرة العامل لديه. (6)
مادة (14)
على صاحب العمل الالتزام بتسجيل وتحديث بياناته وبيانات منشأته وبيانات العاملين لديه بشكل مستمر ومنتظم في قاعدة بيانات الهيئة وفقاً لأنظمة الهيئة المعمول بها في ذلك الشأن أو متى ما طلب منه ذلك. (7)
مادة (15)
يجوز للهيئة منح تصاريح عمل مؤقتة لمدة ستة أشهر من تاريخ وصول العامل الأجنبي إلى المملكة، ويجوز تجديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط بناء على طلب يقدم من صاحب العمل إلى الهيئة على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض أو بشكل إلكتروني وذلك قبل انتهاء مدة تصريح العمل بفترة لا تزيد على تسعين يوماً.
مادة (16)
يشترط لمنح تصاريح العمل المؤقتة أن توجد حاجة فعلية ذات طبيعة مؤقتة لدى صاحب العمل تقتضي استخدام عامل أجنبي بالإضافة إلى توافر باقي الشروط المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار.
وعلى الهيئة قبل منح تصريح العمل المؤقت التحقق من وجود حاجة فعلية لاستخدام العامل الأجنبي وذلك بمراعاة المهن المطلوبة ومقارنتها بطبيعة النشاط وحجم المنشأة والأعمال المسندة إليها وظروف تنفيذ هذه الأعمال.
مادة (17)
تسري بشأن تصاريح العمل المؤقتة الأحكام المنصوص عليها في المواد (3) و (4) و (6) و (7) و (8) و (12) و (13) و (14) من هذا القرار.
مادة (18)
لا تخضع تصاريح العمل المؤقتة لنظم إدارة إصدار تصاريح العمل فيما يتعلق بنسب البحرنة.
مادة (19)
لا يجوز لصاحب العمل تغيير مهنة العامل الأجنبي الصادر بشأنه تصريح عمل مؤقت.
مادة (20)
يلغى القرار رقم (71) لسنة 2007 بشأن تصاريح عمل الأجانب بالجهات الحكومية.
مادة (21)
على الرئيس التنفيذي للهيئة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2008.
د. مجيد بن محسن العلوي
وزير العمل
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
صدر في 13 جمادى الأولى 1429 هـ
الموافـق 18 مايو 2008 م
- نص البند (4) من المادة (2) تم تعديله بموجب المادة (1) من القرار رقم (78) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل.
- نص البند (8) من المادة (2) تم تعديله بموجب المادة (1) من القرار رقم (2) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل.
- نص البند (9) من المادة (7) تم أضافته بموجب المادة الثانية من القرار رقم (2) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل.
- نص المادة (10) تم تعديله بموجب المادة (1) من القرار رقم (4) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل.
- نص البند (ب) من المادة (13) تم تعديله بموجب المادة (1) من القرار رقم (4) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل.
- فقرة (ج) من المادة (13) تم أضافته بموجب المادة الثانية من القرار رقم (2) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل.
- نص المادة (14) تم تعديله بموجب المادة (1) من القرار رقم (2) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل.
قرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل وتعديلاته PDF (530 KB)