قرار رقم (79) لسنة 2009 بشأن إجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر
المصدر: هيئة تنظيم سوق العمل
وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل:
بعد الإطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وعلى الأخص المادة (25) منه،
وعلى المرسوم رقم (75) لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل،
وعلى القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل المعدل بالقرار رقم (78) لسنة 2008،
وبعد التشاور مع الجمهور والجهات المعنية،
وبعد موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل،
وبناء على عرض الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل،
قرر الآتي
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الهيئة: هيئة تنظيم سوق العمل.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لأداء عمل معين لقاء أجر أياً كان نوعه، ثابتاً أو متغيراً نقداً أو عيناً، ويشمل ذلك أية جهة حكومية أو مؤسسة أو هيئة عامة أو شركة أو مكتب أو منشأة أو غير ذلك من كيانات القطاع الخاص.
العامل: كل شخص طبيعي أجنبي يعمل لقاء أجر أياً كان نوعه، ثابتاً أو متغيراً نقداً أو عيناً، لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.
تصريح العمل: التصريح الصادر عن الهيئة لصاحب عمل بشأن استخدام عامل أجنبي معين طبقاً لأحكام قانون تنظيم سوق العمل.
الانتقال: انتقال العامل للعمل لدى صاحب عمل آخر.
مادة (2)
مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، يكون للعامل الأجنبي – دون موافقة صاحب العمل – حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين.
مادة (3)
يجب على العامل في حالة رغبته في الانتقال قبل انتهاء أو إلغاء تصريح العمل الصادر بشأنه أن يخطر صاحب العمل الأول بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال المدة المحددة للإخطار بإنهاء عقد العمل طبقاً لأحكام القانون أو عقد العمل المبرم بين الطرفين، على ألا تجاوز ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد للانتقال.
مادة (4)
على صاحب العمل الآخر أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لاستصدار تصريح عمل بشأن استخدام العامل الراغب في الانتقال وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات المبينة في القرار رقم (76) لسنة 2008، وأن يرفق بالطلب صورة من الإخطار المشار إليه في المادة السابقة وما يفيد إرساله بعلم الوصول.
مادة (5)
أ- مع مراعاة أحكام القرار رقم (76) لسنة 2008، تفحص الهيئة طلب صاحب العمل الآخر لاستصدار تصريح العمل بشأن استخدام العامل الراغب في الانتقال للتحقق من توافر البيانات والمعلومات المطلوبة، ويجوز للهيئة تكليف صاحب العمل الآخر باستيفاء ما يكون لازماً للبت في الطلب من بيانات أو معلومات أو مستندات وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
ب- تصدر الهيئة قراراً بالموافقة على الطلب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء كافة البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة وموافقة الجهات المعنية، وإذا صدر القرار بالرفض وجب بيان أسباب الرفض.
مادة (6)
يسري تصريح العمل الصادر لصاحب العمل الآخر باستخدام العامل من تاريخ سداد الرسوم المقررة.
مادة (7)
يجب على العامل الذي يرغب في الانتقال بعد انتهاء أو إلغاء تصريح العمل الصادر بشأنه لأسباب ترجع إلى صاحب العمل، أن يخطر الهيئة بذلك على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض قبل انتهاء مدة التصريح بفترة لا تقل عن ثلاثين يوماً أو خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطاره بإلغائه، ويجوز توجيه هذا الإخطار بشكل إلكتروني، ويمنح العامل في هذه الحالة مهلة مقدارها ثلاثون يوماً لتمكينه من الانتقال، ويحظر عليه خلالها مزاولة أي عمل.
مادة (8)
لا يكون للعامل حق الانتقال، ومنح المهلة المشار إليهما في المادة السابقة، في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
مادة (9)
على الرئيس التنفيذي للهيئة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لمضي ثلاثة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العمل
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
د. مجيد بن محسن العلوي
صدر في: 20 ربيع الآخر 1430 هـ
الموافق: 16 أبريل 2009 م
قرار رقم (79) لسنة 2009 بشأن إجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر PDF (49.6 KB)