قرار رقم (70) لسنة 2007 بشأن نظام التشاور مع الجمهور والجهات المعنية
المصدر: وزارة العمل
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل:
بعد الإطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وعلى الأخص المادة (5/ب) منه،
وعلى المرسوم رقم (75) لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل،
وبعد موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل،
وبناءً على عرض نائب الرئيس التنفيذي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل،
قـرر الآتي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الهيئة: هيئة تنظيم سوق العمل.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
إدارة العلاقات العامة: إدارة العلاقات العامة بالهيئة.
الجهات المعنية: الجهات العامة أو الخاصة التي لها علاقة بسياسات سوق العمل.
موضوع المشاورات: مشاريع الأنظمة واللوائح والقرارات التي تعتزم الهيئة إصدارها أو التدابير التي تعتزم اتخاذها متى كان لذلك أثر ملموس على سياسات سوق العمل.
المشاورات: استطلاع رأي الجمهور والجهات المعنية للوقوف على آرائهم ومقترحاتهم حول موضوع المشاورات.
مادة (2)
أ - يجب على الهيئة أن تجري المشاورات بالقدر الكافي للوقوف على آراء ومقترحات الجمهور والجهات المعنية حول موضوع المشاورات.
ب - يجب أن تكون الفترة الزمنية التي تحددها الهيئة لإجراء المشاورات معقولة بحيث تسمح للكافة والجهات المعنية بإبداء آرائهم ومقترحاتهم في هذا الشأن.
ج - يجب على الهيئة أن توفر نقطة معلومات واحدة تتيح استطلاع آراء ومقترحات الجمهور والجهات المعنية حول موضوع المشاورات.
مادة (3)
تتولى الهيئة إجراء المشاورات مع توضيح آلية تلقي آراء الجمهور والجهات المعنية من خلال الوسائل الآتية كلها أو بعضها:
- وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة.
- الصحف اليومية واسعة الانتشار.
- الموقع الالكتروني للهيئة على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت).
- إخطارات مكتوبة تتضمن تفاصيل موضوع المشاورات توجه إلى الجهات المعنية.
- الاستبيانات واستطلاعات الرأي.
- الندوات والمؤتمرات وورش العمل.
ويجوز بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة إجراء هذه المشاورات من خلال أية وسائل أخرى تكفل التعرف على آراء ومقترحات الجمهور وتحقيق الشفافية اللازمة في هذا الشأن.
مادة (4)
تجري المشاورات باللغة العربية، ويجوز أن تكون مصحوبة بترجمة إلى لغة أجنبية متى اقتضى الأمر ذلك.
مادة (5)
يجب على الهيئة أن تتيح في موقعها على شبكة المعلومات الدولية تفاصيل المشاورات الجارية على نحو يكفل للكافة الوقوف على مختلف الآراء والمقترحات حول موضوع المشاورات.
مادة (6)
يجب على الجمهور والجهات المعنية مراعاة الآتي:
- أن تكون الآراء والمقترحات التي يبدونها مقصورة على موضوع المشاورات.
- أن تكون الآراء والمقترحات مكتوبة، ويجوز تدوينها بواسطة أحد موظفي الهيئة.
- تقديم الآراء والمقترحات إلى إدارة العلاقات العامة خلال الفترة الزمنية المحددة لإجراء المشاورات.
مادة (7)
يعد الرئيس التنفيذي للهيئة تقريراً يتضمن ملخص المشاورات التي أجريت وما تم التوصل إليه من نتائج والتوصيات المقترحة في هذا الشأن، ويرفع التقرير إلى مجلس الإدارة خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء المشاورات لاتخاذ ما يراه بشأن موضوع المشاورات.
مادة (8)
على الرئيس التنفيذي للهيئة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وزير العمل
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
د. مجيد بن محسن العلوي
صدر في: 28 ربيع الأول 1428هـ
الموافـق: 16 أبريل 2007م
ملحوظة: تم نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية العدد: 2802- بتاريخ الخميس 2 أغسطس 2007
قرار رقم (70) لسنة 2007 بشأن نظام التشاور مع الجمهور والجهات المعنية PDF (642 KB)