انتقل إلى المحتوى الرئيسي

قرار رقم (2) لسنة 2013 بشأن ضوابط وشروط عدم خضوع أعمال الأجانب المؤقتة لأحكام قانون تنظيم سوق العمل

المصدر: هيئة تنظيم سوق العمل

رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل:
بعد الإطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (2/ ب) منه،
وعلى المرسوم رقم (27) لسنة 2011 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل،
وبعد التنسيق مع وزارة الداخلية،
وبناءً على عرض الرئيس التنفذيذي لهيئة تنظيم سوق العمل،
وبعد موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل،

قرر الآتي:
مادة (1)

لا يخضع الأجانب الذين يفدون إلى المملكة بغرض إنجاز أعمال مؤقتة لأحكام قانون تنظيم سوق العمل متى تحققت الضوابط والشروط الآتية:

  1. أن تكون الأعمال التي يؤديها الأجانب لصاحب العمل عرضية ومؤقتة مثل إقامة الأسواق أو المعارض أو الاحتفالات أو المهرجانات أو الحفلات أو غيرها من الأنشطة.
  2. أن يستغرق تنفيذ الأعمال التي يؤديها الأجانب لصاحب العمل مدة تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ مباشرة العمل.
  3. أن يحصل صاحب العمل على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المعنية للأنشطة التي يلزم لمزاولتها في المملكة الحصول على هذه التراخيص أو الموافقات. ويجوز للهيئة أن تطلب أية بيانات أو معلومات أو مستندات أخرى تكفل التحقق من شخصية الأجانب وطبيعة المهام التي يؤدونها في المملكة.

مادة (2)
على الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
جميل بن محمد علي حميدان

صدر في: 17 شعبان 1434هـ
الموافـق: 26 يونيـــو 2013م


قرار رقم (2) لسنة 2013 بشأن ضوابط وشروط عدم خضوع أعمال الأجانب المؤقتة لأحكام قانون تنظيم سوق العمل PDF (111 KB)

آخر تحديث: 11-06-2023

رأيك يهمنا