قرار رقم (34) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (121) لسنة 2007 بشأن تأشيرة دخول ورخصة إقامة أفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي
المصدر: وزارة الداخلية
وزير الداخلية:
بعد الاطلاع على القرار رقم (121) لسنة 2007 بشأن تأشيرة دخول ورخصة إقامة أفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي، المعدل بالقرار رقم (8) لسنة 2018،
وبعد التنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل،
وبناءً على عرض وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يستبدل بتعريف (أفراد العائلة) الوارد في المادة (1) من القرار رقم (121) لسنة 2007 بشأن تأشيرة دخول ورخصة إقامة أفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي، وبنص البند (ج) من المادة (3) من ذات القرار، النصوص الآتية:
مادة (1) تعريف (أفراد العائلة):
أفراد العائلة: الزوج أو الأولاد أو الوالدين.
مادة (3) بند (ج):
ج- ألا يقل الدخل الشهري للعامل أو صاحب العمل الأجنبي عن أربعمائة دينار بحريني عند كفالة الزوج أو الأولاد الذين لم يجاوزوا سن الرابعة والعشرين، وألا يقل الدخل الشهري للعامل أو صاحب العمل الأجنبي عن ألف دينار بحريني عند كفالة الأولاد الذين جاوزوا سن الرابعة والعشرين أو الوالدين بالإضافة لاشتراط أن يكون لهم تأمين صحي ساري المفعول في المملكة. ويجوز لشئون الجنسية والجوازات والإقامة استثناء بعض الحالات وِفْقاً لتقدير كل حالة على حدة.
المادة الثانية
تلغى الفقرة الثانية من المادة (2) من القرار رقم (121) لسنة 2007 بشأن تأشيرة دخول ورخصة إقامة أفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي.
المادة الثالثة
على وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
الفريق أول ركن
راشد بن عبدالله آل خليفة
صدر بتاريخ: 20 رجب 1442هـ
الموافق: 4 مارس 2021م