انتقل إلى المحتوى الرئيسي

قرار رقم (108) لسنة 2017 بشأن تصحيح أوضاع الإقامة للمتقدمين لإصدار تصريح صاحب عمل (عامل مرن)

المصدر: وزارة الداخلية

وزير الداخلية:
بعد الاطلاع على قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965 وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (15) لسنة 1976 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (26) لسنة 2008 بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل وتجديدها ورُخص الإقامة لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي، المعدَّل بالقرار رقم (67) لسنة 2013،
وعلى القرار رقم (2) لسنة 2014 بشأن تنظيم تصاريح مزاولة صاحب العمل الأجنبي للأنشطة المهنية،
وعلى القرار رقم (196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (17) لسنة 2017 بشأن اعتماد الأنشطة المهنية التي لا يجوز لصاحب العمل الأجنبي مزاولتها دون الحصول على تصريح بذلك من هيئة تنظيم سوق العمل،
وبناءً على التنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
وبناءً على عرْض وكيل الوازرة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة،

قرر الآتي:

مادة (1)

يتطلَّب إصدار تصريح صاحب عمل (عامل مرن) الالتزام بسداد رسْم تمديد الإقامة المنتهية ورسْم التأخير للمتخلفين عن إصدار أو تجديد الإقامة للعمل والمستحَقة عن آخر سنة أو جزء من السنة قبل تاريخ تقديم الطلب، المحدَّدين بجدول الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة المرافق للقرار رقم (196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة.
ويتم الإعفاء من الرسوم المستحَقة عن السنوات السابقة على التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة بشرط استيفاء طالب تصريح صاحب العمل (عامل مرن) لشروط وضوابط الحصول على التصريح، وعدم وجود أية تحفُّظات على استمرار بقائه في المملكة.

مادة (2)

تقوم هيئة تنظيم سوق العمل بتحصيل الرسوم المنصوص عليها في هذا القرار نيابة عن وزارة الداخلية، وذلك طبقاً للوائح والنُّظُم المعمول بها في هذا الشأن.

مادة (3)

يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (4)

على وكيل الوزارة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة تنفيذ هذا القرار، بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

الفريق الركن

وزير الداخلية

راشد بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 11 شوال 1438هـ

الموافق: 5 يوليو 2017م

قرار رقم (108) لسنة 2017 بشأن تصحيح أوضاع الإقامة للمتقدمين لإصدار تصريح صاحب عمل (عامل مرن) PDF (85.2 KB)

هذه الصفحة متوفرة باللغة العربية فقط.
آخر تحديث: 02-03-2023

رأيك يهمنا