انتقل إلى المحتوى الرئيسي

قرار رقم (9) لسنة 2007 بشأن إثبات اللياقة الصحية للعمال الأجانب

المصدر: وزارة الصحة

وزيرة الصحة:
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية، المعدل بالقانون رقم (13) لسنة 2006،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل،
وعلى القرار رقم (5) لسنة 2001 بشأن تشكيل اللجان الطبية العامة وبيان اختصاصاتها،
و بعد التنسيق مع مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل،
وبناء على عرض وكيل وزارة الصحة،

قرر الآتي:

المادة الأولى

بمراعاة التعاريف الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، يقصد باللجنة الطبية: اللجنة الطبية العامة المشكلة طبقا لأحكام قرار وزير الصحة رقم (5) لسنة 2001 بشأن تشكيل اللجان الطبية وبيان اختصاصاتها، 

المادة الثانية

يجب على صاحب العمل – المصرح له باستخدام عامل أجنبي – عرض العامل الأجنبي على اللجنة الطبية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصوله إلى المملكة، وبرفقته إشعار صادر من الهيئة لإجراء الفحص الطبي مدون فيه بيانات العامل ومهنته وتاريخ وصوله للمملكة. 

المادة الثالثة

تختص اللجنة الطبية بتوقيع الكشف الطبي على العامل الأجنبي للتثبت من مدى لياقته الصحية للعمل، وتصدر شهادة بذلك، وتخطر الهيئة بنتيجة الكشف. 

المادة الرابعة

يجب على اللجنة الطبية أن تخطر الهيئة خلال (24) ساعة من تاريخ توقيع الكشف الطبي على العامل الأجنبي؛ متى ثبت لها عدم لياقته نهائياً للعمل أو ثبت إصابته بأي مرض معد. 

المادة الخامسة

تختص اللجنة الطبية باعتماد التقارير والشهادات الطبية بحالة العمال الأجانب والصادرة عن الجهات التي يحددها وزير الصحة ويجب على اللجنة أن تخطر الهيئة بقرارها. 

المادة السادسة

بمراعاة النظم المقررة بشأن المراسلات الإلكترونية بين الجهات الحكومية، يجوز اعتماد الشكل الإلكتروني للإخطارات المنصوص عليها في هذا القرار. 

المادة السابعة

على وكيل وزارة الصحة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

وزيرة الصحة
الدكتورة / ندى عباس حفاظ

صدر في: 20 شعبان 1428 هـ
الموافق: 2 سبتمبر 2007 م

 

قرار رقم (9) لسنة 2007 بشأن إثبات اللياقة الصحية للعمال الأجانب PDF (374 KB)

 

آخر تحديث: 11-06-2023

رأيك يهمنا