Skip to main content

قرار رقم (15) لسنة 2020 بشأن تنظيم الفحص الطبي الدوري للعاملين في المحال الصناعية والتجارية ذات العلاقة بالصحة العامة (Arabic Only)

Source: وزارة الصحة

وزير الصحة:
بعد الاطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وتعديلاته،
وعلى قانون الصحة العامة، الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018، وعلى الأخص المادة (48) منه،
وعلى القرار رقم (3) لسنة 2001 بشأن الفحص الطبي الدوري للعمال المعرَّضين للإصابة بالأمراض المهنية،
وعلى القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل، وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (30) لسنة 2017 بشأن تنظيم الفحص الطبي للوافدين،
وعلى القرار رقم (12) لسنة 2020 بتحديد الأمراض السارية،
وعلى القرار رقم (13) لسنة 2020 بشأن إجراءات الوقاية والعزل والعلاج من الأمراض السارية،
وعلى القرار رقم (14) لسنة 2020 بتحديد المحال التجارية والصناعية ذات العلاقة بالصحة العامة والمهن التي تمارس بها،
وبعد التنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل،
وبناءً على عرض وكيل وزارة الصحة،

قرر الآتي:

مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعاني الواردة في قانون الصحة العامة، الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018، وتكون للكلمات والعبارات التالية المعاني ـ قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الهيئة: هيئة تنظيم سوق العمل.
المحال الصناعية والتجارية: المحال والمنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، مثل محال الحلاقة والتجميل واللياقة البدنية والتدليك (المساج) وبيع وتداول وتصنيع وتعبئة الأغذية والفنادق وغيرها.
العامل: كل شخص طبيعي يعمل بإحدى المهن الواردة في القرار رقم (14) لسنة 2020 بتحديد المحال التجارية والصناعية ذات العلاقة بالصحة العامة والمهن التي تمارس بها.
المؤسسات الصحية: كل منشأة حكومية أو خاصة مرخص لها بمزاولة وتقديم الخِدْمات الصحية، ومصرح لها بإجراء الفحص الطبي الدوري.
الفحص الطبي الدوري: الإجراءات والكشوفات الصحية المعتمدة من الوزارة، الواجب إجراؤها من قبل العاملين؛ وذلك للتأكد من لياقتهم الصحية وخلوهم من الأمراض السارية.

مادة (2)
يلتزم صاحب العمل بتوقيع الفحص الطبي الدوري للعاملين كل سنتين من قبل إحدى المؤسسات الصحية للتأكد من خلوهم من الأمراض السارية.

مادة (3)
يمنح العامل شهادة من الجهة الإدارية المعنية تثبت خلوه من الأمراض السارية، وذلك بعد إجراء الفحص الطبي الدوري عليه، وسداد الرسم المقرر لها.
ولا يجوز للعامل الاستمرار في مباشرة العمل إذا انتهت صلاحية الشهادة، ما لم يتم الحصول على شهادة جديدة.
ويحتفظ صاحب العمل بالشهادة لكل عامل، وتقدم للموظفين المخولين عند الطلب.

مادة (4)
تلتزم المؤسسة الصحية التي يجرى بها الفحص الطبي الدوري بإبلاغ الإدارة المختصة وفق القرار رقم (13) لسنة 2020 بشأن إجراءات الوقاية والعزل والعلاج من الأمراض السارية بنتيجة الفحص، وذلك متى ثبتت لديها إصابة أحد العاملين في المحال الصناعية والتجارية بمرض سارٍ.
ويجوز لصاحب العمل أو العامل طلب إعادة الفحص لدى أية مؤسسة صحية أخرى تحددها الإدارة المختصة، وذلك خلال أسبوع من تاريخ علْمِه بنتيجة الفحص السابق. وتكون نتيجة الفحْص المعاد لدى المؤسسة الصحية الأخرى معتمدة ما لم تطلب الإدارة المختصة إعادة الفحص للمرة الثالثة دون رسم.

مادة (5)
يجب على صاحب العمل عند اشتباهه في إصابة أحد العاملين لديه بمرض سارٍ – وبعد إبلاغه الإدارة المختصة - وقف العامل عن العمل مؤقتاً لحين الانتهاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من خلوه من الإصابة بأحد الأمراض السارية. وتعد مدة وقف العامل عن العمل إجازة مرضية.

مادة (6)
تباشر الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الرقابة والتفتيش الدوري على المؤسسات الصحية المصرح لها طبقاً لاختصاصاتها المنصوص عليها قانوناً، للتأكد من أن خدمة الفحص الطبي الدوري للعاملين، تتم وفقاً للاشتراطات المعمول بها. ولها في حالة رصد أية مخالفات أو تجاوزات من قبل المؤسسات الصحية أن تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهتها طبقاً لاختصاصاتها.

مادة (7)
على المعنيين تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به أول أغسطس 2020، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة
فائقة بنت سعيد الصالح

صدر بتاريخ: 10 جمادى الآخرة 1441هـ
الموافق: 4 فبراير 2020م

قرار رقم (15) لسنة 2020 بشأن تنظيم الفحْص الطبي الدوري للعاملين في المحال الصناعية والتجارية ذات العلاقة بالصحة العامة PDF (104 KB)

This page is available in Arabic only.

Last Update: Monday 27 February 2023


Feedback