قرار رقم (22) لسنة 2021 بشأن مراحل تطبيق نظام حماية الأجور
المصدر: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
وزير العمل والتنمية الاجتماعية:
بعد الاطلاع على قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (68) لسنة 2019 بشأن نظام حماية الأجور، وعلى الأخص المادة الخامسة منه،
وبناءً على عرض وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يلتزم كل صاحب عمل بسداد أجور العاملين لدية بأي من وسائل الدفع المقدمة من قبل المرخص لهم من مصرف البحرين المركزي، وذلك وفقاً للمراحل الآتية:
المرحلة الأولى: تشمل أصحاب الأعمال الذين يعمل لديهم (500) عاملاً فأكثر، ويبدأ تطبيق هذه المرحلة في أول مايو 2021.
المرحلة الثانية: تشمل أصحاب الأعمال الذين يعمل لديهم (50 – 499) عاملاً، ويبدأ تطبيق هذه المرحلة في أول سبتمبر 2021.
المرحلة الثالثة: تشمل أصحاب الأعمال الذين يعمل لديهم (1 - 49) عاملاً، ويبدأ تطبيق هذه المرحلة في أول يناير 2022.
ويمنح أصحاب الأعمال في كل مرحلة فترة سماح مدتها ستة أشهر تبدأ من بداية تطبيقها عليهم، وذلك بعدم رصد أية مخالفات بشأن تطبيق أحكام هذا القرار عليهم متى واجهوا صعوبات عملية تحول دون تسجيلهم في نظام حماية الأجور في المواعيد المقررة لذلك.
المادة الثانية
يجوز لصاحب العمل سداد أجور العمالة بأي من وسائل الدفع المقدمة من قبل المرخص لهم من مصرف البحرين المركزي فور تطبيق هذا النظام دون انتظار حلول موعد تطبيق المرحلة التي تشمله، وذلك وفقاً للمواعيد المحددة في المادة الأولى من هذا القرار.
المادة الثالثة
على وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والتنمية الاجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان
صدر بتاريخ: 12 شعبان 1442هـ
الموافق: 25 مارس 2021م
قرار رقم (22) لسنة 2021 بشأن مراحل تطبيق نظام حماية الأجور PDF (88 KB)