قرار رقم (73) لسنة 2007 بشأن شروط قبول هيئة تنظيم سوق العمل للتعامل الالكتروني
المصدر: هيئة تنظيم سوق العمل
وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الالكترونية، المعدل بالقانون رقم (13) لسنة 2006،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل،
وعلى القرار رقم (2) لسنة 2006 بشأن الاشتراطات الفنية لقبول الجهات العامة للتعامل الالكتروني،
وبناءً على عرض نائب الرئيس التنفيذي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل،
قرر الآتي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الهيئة: هيئة تنظيم سوق العمل.
تصريح العمل: تصريح تصدره الهيئة، وفقاً لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، لصاحب عمل بشأن استخدام عامل أجنبي معين طبقاً للشروط المحددة في التصريح.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لأداء عمل معين في المملكة لقاء أجر أياً كان نوعه، ثابتاً أو متغيراً نقداً أو عيناً، ويشمل ذلك أية جهة حكومية أو مؤسسة أو هيئة عامة أو شركة أو مكتب أو منشأة أو غير ذلك من كيانات القطاع الخاص.
سجل الكتروني: السجل الذي يتم إنشاؤه أو إرساله أو تسلمه أو بثه أو حفظه بوسيلة إلكترونية باستعمال وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو كهرومغناطيسية أو بصرية أو بايومترية أو فوتونية أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة.
الرسوم: الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
رخصة الإقامة: الرخصة التي تصدر طبقاً لقانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965 وتعديلاته، وقرار وزير الداخلية في هذا الشأن.
مادة (2)
تقبل الهيئة إرسال وتسلم سجلات في شكل إلكتروني.
مادة (3)
يكون نطاق ومجال قبول إرسال وتسلم السجلات والتوقيعات الالكترونية في الحدود التالية:
- طلب استصدار تصريح عمل وتجديده وإلغائه.
- طلب صاحب عمل أجنبي استصدار تصريح لمزاولة نشاط اقتصادي أو مهني يحظر عليه مزاولته دون الحصول على تصريح من الهيئة وتجديد هذا التصريح وإلغائه.
- طلب صاحب العمل إلغاء إنابة الغير عنه في التعامل مع الهيئة.
- الإخطار بقبول أو رفض طلب استصدار تصريح العمل، أو تصريح مزاولة نشاط اقتصادي أو مهني لصاحب عمل أجنبي.
- عرض بيانات تصريح العمل.
- طلب صاحب العمل تغيير مهنة العامل الأجنبي.
- طلب العامل الأجنبي الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر.
- سداد الرسوم المقررة عن تصريح العمل.
- طلب استصدار رخصة إقامة لأفراد عائلة العامل أو صاحب العمل الأجنبي.
- سداد الرسوم المقررة عن رخصة الإقامة.
مادة (4)
تقبل الهيئة التعامل الالكتروني مع كل من:
- الجهات العامة.
- أصحاب العمل أو من ينوب عنهم.
مادة (5)
تستخدم لغة إبراز النصوص المتشعبة (Hyper Text Mark up Language/HTML) في إنشاء وإرسال وتسلم وبث وحفظ السجلات الإلكترونية المشار إليها في المادة (3) من هذا القرار.
مادة (6)
تكون المستندات الواجب إرفاقها بالسجلات مصورة بطريقة المسح الضوئي وبصيغة (Joint Photographic Experts Group/JPEG).
مادة (7)
على الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
د. مجيد بن محسن العلوي
وزير العمل
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
صدر في: 20 شوال 1428 هـ
الموافق: 1 نوفمبر 2007 م
قرار رقم (73) لسنة 2007 بشأن شروط قبول هيئة تنظيم سوق العمل للتعامل الالكتروني PDF (79.9 KB)