تظلم من إخطار ترك العامل الأجنبي للعمل خلال فترة التحقق (30 يوم) انتقل إلى المحتوى الرئيسي

تظلم من إخطار ترك العامل الأجنبي للعمل خلال فترة التحقق (30 يوم)

من خلال هذه الخدمة، يمكن للعامل الأجنبي التقدم بالتظلم على إخطار ترك العمل خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب.

ابدأ الخدمة

شروط الخدمة

  • وجود نزاع عمالي أو قضية في المحكمة قبل تاريخ تقديم الاخطار من قبل صاحب العمل في نظام إدارة العمالة الوافدة.
  • وجود ما يثبت انهاء خدمة العامل الأجنبي من قبل صاحب العمل (رسالة أو بريد الكتروني لإنهاء الخدمة) قبل أو أثناء تقديم الاخطار.

المستندات المطلوبة

المستندات المطلوبة للتظلم من إخطار ترك العامل الأجنبي للعمل
الرقم المستند نوع المستند
1 أي مستند يثبت عدم ترك العامل للعمل، على سبيل المثال:
  • رسالة تشرح وضع العامل.
  • نية الانتقال أو الاستقالة أو بطاقة البريد المسجل (إن وجدت).
  • الشكوى العمالية أو قضية المحكمة (إن وجدت).
  • بلاغ الشرطة (إن وجد).
نسخة

خطوات العملية

  1. يقوم العامل بإرفاق كافة المستندات المتوفرة لديه، وتقديمها عبر نظام خدمات العمالة.

الأدوات القانونية

وقت الإنجاز

  • 3 أيام عمل.

للاستفسار عن الخدمة

للاستفسار عن خدمة تظلم من إخطار ترك العامل الأجنبي للعمل
نظام خدمات العمالة https://workers.lmra.gov.bh/
مركز الاتصال 17506055 973+

ساعات الاستفسار الهاتفي: 7:30 صباحاً إلى 5:00 مساءً

استمارات التقديم/ المستندات المهمة

تظلم العامل من إخطار ترك العمل خلال فترة التحقق PDF (1 MB)

آخر تحديث: 23-01-2025.


رأيك يهمنا