إلغاء ترخيص وكالة توريد العمال
يمكن لصاحب الترخيص التقدم بطلب إلغاء الترخيص الممنوح له، على أن تقوم الهيئة بإلغائه بعد التحقق من عدم وجود التزامات مالية أو إدارية على المرخص له.
شروط الخدمة
- ﻳﺨﻀﻊ اﻟﻄﻠﺐ للأﺣﻜﺎم واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ والأنظمة واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ واﻟﻨﺎﻓﺬة ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.
- إخطار الهيئة فوراً عند تغيير أو تحديث المعلومات الواردة في الطلب أو فور تصفية نشاطه أو إشهار إفلاسه أو شطب القيد في السجل التجاري.
- الوفاء بكافة رسوم ومستحقات الهيئة.
- ﻳﺴﺘﺮﺟﻊ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮدع ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻌﺪ 3 أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺤﺴﺐ الإجراءات الإدارية.
المستندات المطلوبة
المستندات المطلوبة لإلغاء ترخيص وكالة توريد العمال
الرقم |
المستند |
نوع المستند |
1 |
مستخرج من المصرف يبين فيه رقم التعريف الدولي للحساب المصرفي (IBAN) لتحويل مبلغ الضمان المالي |
الأصل |
خطوات العملية
البريد الإلكتروني
- تقديم الطلب عن طريق إرسال المستندات المطلوبة إلى البريد الإلكتروني: قسم التراخيص (licensing@lmra.gov.bh).
مكتب تقديم الخدمة
- الحضور الشخصي لمكاتب إدارة التراخيص الأمامية في هيئة تنظيم سوق العمل وإرفاق المستندات المطلوبة.
خدمة إلكترونية
- تقديم الطلب عن طريق إرسال المستندات المطلوبة عبر خاصية الدعم الإلكتروني في نظام إدارة العمالة الوافدة.
الأدوات القانونية
وقت الإنجاز
للاستفسار عن الخدمة
سعداء بخدمتكم في الفرع التالي:
Share
Share
Share