تقدم هذه الخدمة للأفراد الراغبين في الحصول على موافقة مبدئية لإصدار ترخيص وكالة توريد العمال. بحيث يسمح هذا الترخيص للمرخص له بتوريد عمال للعمل لدى طرف ثالث مدة محددة أو لإنجاز مهمة معينة دون اشراف من صاحب العمل (المورد) على تنفيذ العمل، يكون اصدار الترخيص على مرحلتين وهي مرحلة الموافقة المبدئية ومرحلة اصدار الترخيص ويمكن لطالب الترخيص مزاولة النشاط بعد اصدار الترخيص من هيئة تنظيم سوق العمل والذي يكون ساري الصلاحية لمدة سنة واحدة، على أن يتقدم بطلب لتجديد الترخيص بشكل سنوي.
شروط الخدمة
يخضع الطلب للأحكام والقوانين والأنظمة والقرارات الصادرة من الجهات المختصة والنافذة في مملكة البحرين.
يجب أن يكون بحريني الجنسية أو شخصاً اعتبارياً مملوكاً بالكامل له.
الوفاء بكافة رسوم ومستحقات الهيئة.
أن لا يثبت إخلال طالب الترخيص أو المرخص له أو صاحب العمل بأي من الالتزامات الجوهرية التي بفرضها قانون تنظيم سوق العمل والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
أن لا يكون قد سبق أن صدر لطالب الترخيص ترخيص وكالة توريد العمال وتم إلغاء ذلك الترخيص طبق اً لأحكام قانون تنظيم سوق العمل.
سداد طالب الترخيص للغرامات المقضي بها عليه بموجب أحكام نهائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم سوق العمل.
أن لا يملك طالب الترخيص أو المرخص له نشاطاً تجارياً يتعارض مع النشاط المطلوب حسب الاشتراطات الإدارية لمنح الترخيص.
على طالب الترخيص اجتياز المقابلة الشخصية مع المعنيين في الهيئة.
إدارة نشاط الترخيص بواسطة طالبه أو بواسطة مدير بحريني الجنسية.
تحديد التخصص الاقتصادي أو المهني الذي يرغب بالتوريد له، على أن يكون هذا التخصص ضمن الأنشطة والمهن الخاصة التي تحددها الهيئة، مع عدم الإخلال بشروط المنح لإصدار تصاريح العمل أو تصاريح العمل المؤقتة.
توفير سكن للعمال الأجانب العاملين في الوكالة، يكون ملائماً من حيث العدد والجنس طبقاً لأحكام القانون في هذا الشأن.
مزاولة النشاط بالمقر المرخص له المبين في الترخيص وبشكل مستقل عن أي نشاط تجاري آخر فيما عدا الأنشطة المتجانسة ذات العلاقة بحسب الاشتراطات الإدارية لمنح الترخيص.
إيداع مبلغ 200 دينار بحريني عن كل تصريح عمل يصدر له كتأمين لدى الهيئة بالإضافة إلى الرسم المقرر لتصريح العمل.
وضع شهادة الترخيص في مكان ظاهر بمقر مزاولة النشاط ومقر السكن للعمال الأجانب.
إخطار الهيئة فوراً عند تغيير أو تحديث المعلومات الواردة في الطلب أو فور تصفية نشاطه أو اشهار افلاسه أو شطب القيد في السجل التجاري.
تمكين الهيئة ومفتشيها من دخول مقر المنشأة أو السكن المخصص للعمالة الأجنبية في أي وقت.
الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة المهنة من الجهة المعنية بشأن مهن العمال المصرح له باستخدامهم إذا كانت مهنهم من المهن التي يلزم قانوناً لمزاولتها في المملكة الحصول على ترخيص مهني.
أن لا يثبت توقف المرخص له عن مزاولة نشاطه أو قيامه بغلقه أو بتغيير مقر مزاولة النشاط بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.
ينتهي الترخيص بانتهاء مدته الأصلية أو المجددة، وعلى المرخص له التقدم بطلب التجديد بذات الإجراءات المتبعة والشروط المنصوص عليها قبل انتهاء صلاحية سريان الترخيص بمدة لا تزيد عن ستين يوماً ولا تقل عن ثلاثين يوماً.
يحظر على أي شخص مزاولة النشاط الا بعد حصوله على شهادة ترخيص مزاولة الأنشطة التجارية الصادرة من الهيئة.
يلغى الترخيص في حال حصول المرخص له على الترخيص بناء على وثائق أو معلومات غير صحيحة، أو عند فقد شرط من شروط منح الترخيص أو في حال صدور حكم جنائي ضد المرخص له بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
مدة الموافقة المبدئية 3 أشهر لاستكمال متطلبات الموافقة النهائية، وفي حال انتهاء مدة الموافقة المبدئية يعتبر الطلب ملغياً.