من خلال هذه الخدمة، يمكن للعامل الأجنبي أن يعلن عن نية الانتقال إلى جهة عمل جديدة أو لتفادي نقله إلى سجل تجاري آخر دون اخطار، وبمجرد تقديم الإخطار، سيتم حظر صاحب العمل الحالي من تجديد تصريح العمل عند نهاية التصريح.
شروط الخدمة
يمكن إبداء نية الانتقال في أي وقت للعمال الأجانب الذين لديهم تصريح عمل ساري الصلاحية.
لا يمكن إبداء نية الانتقال أكثر من مرة واحدة.
يجب أن يكون الطلب بعد مضي نصف مدة تصريح عمل العامل.
لا توجد حاجة لإبداء الرغبة بنية الانتقال في حال كون تصريح العمل ملغي.
يستطيع العامل الأجنبي الغاء طلب رغبته في الانتقال.