انتقل إلى المحتوى الرئيسي

المهام والصلاحيات

مادة (7)
المهام والصلاحيات

أ‌) مجلس الإدارة هو السلطة العليا التي تتولى شئون الهيئة ورسم سياساتها التي تسير عليها والإشراف على تنفيذها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً لمباشرة مهامها وصلاحياتها، بما في ذلك:

  1. وضع الأنظمة وإصدار اللوائح والقرارات واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
  2. اعتماد الهيكل التنظيمي وإصدار لائحة لتنظيم شئون العاملين بالهيئة تتضمن إجراءات وقواعد تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وإجراءات وأحكام تأديبهم وغير ذلك من شئونهم دون التقيد بأنظمة الخدمة المدنية، وتحدد هذه اللائحة أخلاقيات وقيم العمل بالهيئة وحالات وشروط وأحكام الإفصاح عن الذمة المالية.
  3. مراقبة مدى الالتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
  4. اعتماد مشروع الميزانية السنوية للهيئة، واعتماد حسابها الختامي المدقق.
  5. قبول الهبات والإعانات - المشروطة وغير المشروطة - بما لا يتعارض مع أحكام القانون.
  6. دراسة التقارير الدورية التي يقدمها الرئيس التنفيذي عن سير العمل بالهيئة، وتقرير ما يلزم بشأنها.
  7. القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى التي يختص بها طبقاً لأحكام هذا القانون، أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

ب‌) يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة أو أكثر تشكل من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو أي من أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي بأداء مهام محددة.

  1. نص الفقرة (أ) من المادة (6) تم تعديلها بموجب المادة الأولى من القانون رقم (18) لسنة 2015 بتعديل الفقرة (أ) من المادة (6) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
آخر تحديث: 04-12-2024.

رأيك يهمنا