التفتيش والضبطية القضائية
مادة (34)
التفتيش والضبطية القضائية
أ) يكون للمفتشين ، من موظفي الهيئة ، الذين يعينهم الرئيس التنفيذي للقيام بأعمال التفتيش والتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له سلطة:
- دخول أماكن العمل وفروع ومكاتب أصحاب العمل ووكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وغيرها من المحال ذات الصلة.
- الاطلاع على السجلات المتعلقة بالعمال الأجانب.
- التحقق من تصاريح العمل وهوية العمال الأجانب.
- طلب البيانات والمستندات والمعلومات اللازمة من أصحاب العمل ووكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف أو ممثليهم أو المسئولين عن إدارتهم الفعلية.
ب) يجب على أصحاب العمل ووكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف أو ممثليهم أو المسئولين عن إدارتهم الفعلية عدم إعاقة مفتشي الهيئة في أداء مهامهم ، وأن يزودوهم بالمستندات والبيانات والمعلومات الصحيحة واللازمة لأداء مهامهم ، وذلك خلال مدة مناسبة يحددونها.
ج) يكون الموظفون الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص لهم صفة مأموري الضبطية القضائية وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من الرئيس التنفيذي.