تدقيق أداء الهيئة
مادة (20)
تدقيق أداء الهيئة
أ) يجب على مجلس الإدارة أن يعهد إلى مدقق خارجي ، أو أكثر ، ذي مكانة دولية بإجراء تدقيق شامل لأداء الهيئة كل ثلاث سنوات - على الأكثر - وكلما اقتضت الضرورة ذلك وفقاً لما يقدره الوزير أو مجلس الإدارة.
ويقصد بتدقيق الأداء إجراء فحص موضوعي على نحو منظم لأداء وبرامج وأنشطة الهيئة بغرض إعداد تقييم مستقل وبيان مدى دقة وانضباط عمل الهيئة، ويشمل ذلك التدقيق الاقتصادي وتدقيق الكفاءة وتدقيق البرامج وفقاً لمعايير وأسس تدقيق الأداء المتعارف عليها دولياً.
ب) يجب على مدقق الأداء أن يقدم إلى لجنة التدقيق تقريراً بنتيجة أعماله وتوصياته خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة على ألا تجاوز ستة أشهر من تاريخ مباشرته لمهمة التدقيق.
ج) يجب على الهيئة أن تنشر تقارير الأداء بأي من الوسائل التي يحددها مجلس الإدارة بحيث يتاح للكافة فرصة الإطلاع عليها.