التعيين وخلو المنصب
الفصل الثالث: الرئيس التنفيذي
مادة (11)
التعيين وخلو المنصب
أ) يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بموجب مرسوم لمدة ثلاث سنوات ، بناء على توصية مجلس الإدارة ، ولا يجوز تجديد تعيينه إلا مرتين لمدتين مماثلتين.
ب) في حالة خلو منصب الرئيس التنفيذي ، لأي سبب ، يعين من يحل محله بذات الأداة والطريقة المنصوص عليهما في الفقرة السابقة.
ج) يجوز لمجلس الإدارة إصدار قرار بتعيين نائب للرئيس التنفيذي يكون من بين مهامه القيام بأعمال الرئيس التنفيذي في الحالات وخلال الفترة التي تحددها اللوائح ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
د) في حالة خلو منصب الرئيس التنفيذي وعدم تعيين نائب له طبقاً لحكم الفقرة السابقة، يصدر مجلس الإدارة قراراً بتكليف رئيس المجلس أو من يسميه من بين أعضائه أو من موظفي الهيئة للقيام بأعمال الرئيس التنفيذي بصفة مؤقتة ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية.