انتهاء وإلغاء الترخيص
مادة (29)
انتهاء وإلغاء الترخيص
أ) ينتهي ترخيص وكالة توريد العمال أو مكتب التوظيف بانتهاء مدته ما لم يتم تجديده طبقاً لأحكام هذا القانون.
ب) يجب على الهيئة إلغاء ترخيص وكالة توريد العمال أو مكتب التوظيف في أي من الحالات التالية:
- ثبوت حصول المرخص له على الترخيص بناء على وثائق أو معلومات غير صحيحة.
- فقد المرخص له لشرط أو أكثر من شروط منح الترخيص.
- صدور حكم جنائي نهائي ضد المرخص له بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- وفاة المرخص له إذا لم يكن له ورثة، أو تصفية نشاطه أو إشهار إفلاسه أو شطب قيده من السجل التجاري.
- طلب المرخص له كتابة إلغاء الترخيص.
آخر تحديث: 20-03-2024.