إجراءات وشروط إصدار تصريح العمل
مادة (24)
إجراءات وشروط إصدار تصريح العمل
أ) لصاحب العمل الذي يرغب في استخدام عامل أجنبي أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لاستصدار تصريح عمل بشأنه طبقاً للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة.
ويكون تصريح العمل الصادر لصاحب العمل بشأن استخدام عامل معين شخصياً ولا يجوز التنازل عنه إلى الغير.
ب) يشترط لإصدار تصريح عمل بشأن عامل أجنبي مايلي:
- وفاء صاحب العمل بكافة رسوم ومستحقات الهيئة المتعلقة بتصاريح العمل.
- ألا يثبت تخلف صاحب العمل عن الوفاء بحقوق العمال.
- تقديم كافة المستندات والبيانات والمعلومات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
- أن يكون العامل الأجنبي لائقاً من الناحية الصحية وخالياً من الأمراض المعدية.
ويصدر بتنظيم الاشتراطات الخاصة بلياقة العمال الأجانب صحياً وخلوهم من الأمراض المعدية قرار من وزير الصحة بالتنسيق مع مجلس الإدارة. - توافر الشروط الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
آخر تحديث: 20-03-2024.