تدقيق حسابات الهيئة
مادة (19)
تدقيق حسابات الهيئة
أ) يعين مجلس الإدارة في بداية كل سنة مالية مدققاً خارجياً - أو أكثر - ذا مكانة دولية لتدقيق حسابات الهيئة ويحدد المجلس أتعابه السنوية ، ولا يجوز أن يتولى ذات المدقق الخارجي تدقيق حسابات الهيئة لأكثر من ثلاث سنوات خلال الخمس سنوات السابقة على تعيينه.
ب) لا يجوز للهيئة إسناد أية مهام أخرى - بخلاف تدقيق الحسابات - إلى مدقق الحسابات الخارجي خلال فترة توليه مهمة التدقيق.
ج) يتولى مدقق الحسابات الخارجي خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية تدقيق حسابات الهيئة وإعداد تقرير بشأنها وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها دولياَ على أن يتضمن التقرير كافة البيانات والمعلومات التي توضح حقيقة المركز المالي للهيئة ، بما في ذلك:
- بيان ما إذا كانت الهيئة قد وضعت تحت تصرف مدقق الحسابات الخارجي جميع المستندات والسجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات التي يراها ضرورية لإنجاز مهمته.
- بيان ما إذا كانت ميزانية الهيئة وحسابها الختامي متفقين مع حقيقة الواقع ، وما إذا كان قد تم إعدادهما وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها دولياً.
- بيان ما إذا كانت الهيئة تمسك حسابات منتظمة وفقاً للأصول المرعية.
- بيان ما إذا كان جرد أصول الهيئة قد أجري وفقاً للأصول المرعية.
- بيان ما إذا كانت البيانات الواردة في تقارير الرئيس التنفيذي مطابقة لما هو وارد في دفاتر وسجلات الهيئة.
- بيان المخالفات التي تكشفت له أثناء قيامه بأداء مهمته ، وما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة.
د) يقدم مدقق الحسابات الخارجي تقريره بشأن تدقيق حسابات الهيئة إلى كل من الوزير ولجنة التدقيق خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.