انتهاء وإلغاء تصريح العمل
مادة (26)
انتهاء وإلغاء تصريح العمل
أ) ينتهي تصريح العمل بانتهاء مدته ما لم يتم تجديده طبقاً لأحكام هذا القانون.
ب) يجب على الهيئة إلغاء تصريح العمل الصادر بشأن عامل أجنبي ، قبل انتهاء مدة التصريح في أي من الحالات التالية:
- الحصول على التصريح بناء على وثائق أو معلومات غير صحيحة.
- فقد العامل لشرط أو أكثر من شروط منح التصريح.
- صدور حكم جنائي نهائي ضد العامل بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- مخالفة العامل لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه.
- تصفية نشاط صاحب العمل أو إشهار إفلاسه أو شطب قيده من السجل التجاري أو إلغاء ترخيص مزاولته النشاط.
- وفاة صاحب العمل ، الذي استصدر الترخيص ، إلا إذا تقدم أحد ورثته بطلب تجديده خلال (6) أشهر.
- طلب صاحب العمل كتابة إلغاء التصريح.
- تخلف صاحب العمل عن سداد رسوم ومستحقات الهيئة المتعلقة بتصاريح العمل مدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق دون عذر مقبول.
- إصابة العامل بأحد الأمراض المعدية التي تستوجب ترحيله والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
آخر تحديث: 20-03-2024.