التشكيل
الفصل الثاني: مجلس الإدارة
مادة (6)
التشكيل
أ) يكون للهيئة مجلس إدارة يُشكل بموجب مرسوم من تسعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس على النحو التالي:
- أربعة أعضاء يمثلون الحكومة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
- عضو يسميه مجلس التنمية الاقتصادية.
- عضوان يتم اختيارهما من بين مرشحين تسميهم غرفة تجارة وصناعة البحرين.
- عضوان يتم اختيارهما من بين مرشحين تسميهم الاتحادات النقابية لعمال البحرين، على أن يكونوا من البحرينيين الذين يسددون اشتراكاتهم وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
وترفع الترشيحات المذكورة بالبندين (3) و(4) إلى مجلس الوزراء لاختيار ممثلي كل جهة.
ويراعى في ترشيح أو تسمية أعضاء مجلس الإدارة أن تتوافر فيهم النزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة *.
ب) إذا لم تبادر أي من الجهتين المشار إليهما في البندين (3) و (4) من الفقرة السابقة إلى ترشيح أي عضو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهما بترشيح ممثلين عنهما، جاز تشكيل مجلس الإدارة بناء على ترشيح الوزير لعضوين ينتميان إلى كل جهة.
ج) تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة مماثلة، إلا أنه بالنسبة لمجلس الإدارة الأول تكون عضوية رئيس المجلس وأربعة من أعضائه لمدة أربع سنوات وعضوية الباقين لمدة ثلاث سنوات، ويحدد المرسوم الصادر بتشكيل مجلس الإدارة مدة عضوية كل منهم.
د) يتولى مجلس الإدارة انتخاب نائب لرئيس المجلس يحل محل الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه أو خلو منصبه، ويستمر نائب الرئيس في منصبه إلى أن تنتهي عضويته
ه) إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب يعين من يحل محله بذات الأداة والطريقة المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه ، فإذا قلت هذه المدة عن سنة جاز تجديد عضويته مرتين لاحقتين.
و) لا يعفى عضو مجلس الإدارة من منصبه قبل انتهاء مدة عضويته إلا بمرسوم بناءً على توصية من مجلس الإدارة تصدر بأغلبية عدد أعضائه بعد الاستماع إلى رأي العضو فيما نسب إليه ، وذلك في حالة إخلاله الجسيم بواجبات منصبه أو عجزه عن القيام بها أو إخلاله بواجب الأمانة والسلوك القويم.
ز) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس إدارة صندوق العمل ، أو بينها وبين أية وظيفة لدى الهيئة أو صندوق العمل.
ح) تحدد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بموجب مرسوم.
*نص الفقرة (أ) من المادة (6) تم تعديلها بموجب المادة الأولى من القانون رقم (18) لسنة 2015 بتعديل الفقرة (أ) من المادة (6) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.