نطاق تطبيق القانون
مادة (2)
نطاق تطبيق القانون
أ) مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في المملكة ، تسري أحكام هذا القانون في شأن إنشاء وتنظيم هيئة سوق العمل وفي شأن تصاريح العمل وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف ، وتصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل بالمملكة في حدود أحكام هذا القانون.
ب) لا تسري أحكام هذا القانون على استخدام أي من الفئات التالية:
- الأجانب من غير المدنيين الذين تستخدمهم قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وكافة أجهزة الأمن بالمملكة.
- الأجانب الذين يفدون إلى المملكة بغرض إنجاز أعمال مؤقتة تستغرق أقل من خمسة عشر يوماً مثل إقامة الأسواق أو المعارض أو الاحتفالات أو المهرجانات أو الحفلات وغيرها من الأنشطة وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة.
- الأجانب من أعضاء وإداريي البعثات الدبلوماسية والقنصلية والدولية لدى المملكة، وذلك في حدود أعمال البعثة.
آخر تحديث: 04-12-2024.