رقابة الوزير
الفصل الرابع: الرقابة
مادة (16)
رقابة الوزير
أ) يجب على الهيئة أن تعرض على الوزير تقارير دورية عن نشاطها وسير العمل بها وما تم إنجازه ، وتحديد معوقات الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها ، وللوزير أن يطلب من الهيئة تزويده بأية بيانات أو معلومات أو قرارات أو محاضر أو سجلات أو تقارير ، لازمة لقيامه بالرقابة على أعمال الهيئة.
ب) مع عدم الإخلال بما تتمتع به الهيئة من استقلال في مباشرة مهامها وصلاحياتها طبقاً لأحكام هذا القانون، يتولى الوزير متابعة مدى التزام الهيئة بأحكام هذا القانون وبتوجه الدولة في مجال سوق العمل ومدى قيامها بمباشرة مهامها بكفاءة وفاعلية في حدود الاعتمادات المالية المتاحة.
ج) إذا تبين للوزير وجود ما يتعارض من أعمال الهيئة مع أحكام القانون أو توجه الدولة في مجال سوق العمل أو عدم قيامها بمهامها بكفاءة وفاعلية ، كان له الاعتراض على ذلك وإخطار مجلس الإدارة بما يراه في هذا الشأن ، فإذا أصر المجلس على رأيه عرض الأمر على مجلس الوزراء لحسم الخلاف بقرار يصدره خلال (30) يوماً على الأكثر من تاريخ رفع الأمر إليه.
د) يخضع الوزير في مباشرة رقابته على أعمال الهيئة للمساءلة أمام مجلس النواب.