المهام والصلاحيات
مادة (12)
المهام والصلاحيات
أ) يمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ، ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الهيئة فنيا وإداريا وماليا طبقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، ويتولى بوجه خاص ما يلي:
- إدارة الهيئة وتصريف شئونها والإشراف على سير العمل بها وعلى موظفيها الذين يتقيدون بأوامره وتوجيهاته وتعليماته.
- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
- وضع ومتابعة نظام العمل بالهيئة وتطويره وذلك بمراعاة الضوابط التي يحددها مجلس الإدارة.
- إعداد مشروع ميزانية الهيئة وإعداد تقرير بشأنه وعرضهما على مجلس الإدارة.
- إعداد الحساب الختامي للهيئة وإعداد تقرير بشأنه وعرضهما على مدقق الحسابات الخارجي خلال شهر من انتهاء السنة المالية للهيئة.
- إعداد تقرير سنوي عن نشاط الهيئة خلال السنة المالية السابقة ، على أن يراعي في ذلك الشكل والطريقة التي يحددها مجلس الإدارة، وتقديم هذا التقرير إلى المجلس خلال شهر واحد على الأكثر من تاريخ تقديم لجنة التدقيق لتقريرها المشار إليه في الفقرة (ج) من المادة ( ٢١ ) من هذا القانون ، على أن يكون التقرير السنوي مشفوعاً بنسخة من الحسابات المدققة للهيئة عن ذات السنة المالية. وينشر ملخص التقرير السنوي المشار إليه وملخص حسابات الهيئة المدققة – فور اعتمادهما من مجلس الإدارة - في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين محليتين على الأقل تصدر إحداهما باللغة العربية وأخرى باللغة الإنجليزية، كما ينشر التقرير السنوي كاملا بأي من الوسائل التي يحددها مجلس الإدارة بحيث يتاح للكافة فرصة الاطلاع عليه.
- إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على مجلس الإدارة.
- إعداد وعرض تقارير دورية كل ثلاثة أشهر على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة ، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها ، وذلك ما لم يقرر مجلس الإدارة مدة أقل لتقديم هذه التقارير.
- القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى التي يختص بها طبقاً لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ، أو التي يكلفه بها مجلس الإدارة.
ب) يجوز للرئيس التنفيذي ، طبقاً للقواعد التي تحددها اللوائح ، أن يفوض كتابة من يراه من موظفي الهيئة في مباشرة بعض مهامه ، وبما يكفل إنجاز أعمال الهيئة بالشكل الملائم.
آخر تحديث: 20-03-2024.